حكم طواف الوداع :
المغادر لمكة المكرمة لا يخرج عن أن يكون أحد ثلاثة :
1 - أن يغادرها بعد أداء مناسك الحج .
2 - أن يغادرها بعد أداء مناسك العمرة .
3 - أن يغادرها من لم يكن حاجا ولا معتمرا .
وقد اختلف العلماء في ذلك :
فمنهم من يقول : طواف الوداع واجب مستقل يجب على كل خارج من مكة ، ومنهم من قال : يجب على الحاج دون المعتمر ، فقال أكثر أهل العلم : طواف الوداع في الحج واجب ، يجب بتركه دم) ، وممن قال بهذا القول : الحسن البصري ، والحكم ، وحماد ، والثوري وإسحاق وأبو ثور المجموع 8 \ 284 .وبه قال أبو حنيفة بدائع الصنائع 3 \ 1131 .وأصح القولين عند الشافعية ، وهو المذهب المجموع 8 \ 254 ، 284 .، وأحمد
(الجزء رقم : 44، الصفحة رقم: 196)
ابن حنبل المغني والشرح الكبير 3 \ 469 ، كشاف القناع 2 \ 513 ..
وقال مالك : طواف الوداع سنة لا شيء في تركه المدونة 1 \ 501 ، المنتقى للباجي 2 \ 294 ، أضواء البيان 5 \ 214 .، وهو القول الثاني عند الشافعية ، وبه قال داود وابن المنذر المجموع 8 \ 284 ..
أما إذا غادر مكة من فرغ من مناسك العمرة فقد اختلف العلماء في حكم طواف الوداع عليه .
فقال الجمهور من العلماء ، وهم الحنفية حاشية ابن عابدين 2 \ 525 .والمالكية مواهب الجليل 3 \ 137 .، وقول للشافعية مغني المحتاج 1 \ 511 .. وأحد القولين عند الحنابلة حاشية ابن قاسم على الروض المربع 4 \ 203 .: ( طواف الوداع للمعتمر مستحب ، وليس واجبا ، فمن فعله فقد أحسن ، ومن تركه لا شيء عليه ) .
وقال بعض العلماء من الشافعية نهاية المحتاج 3 \ 306 ، 307 ، مغني المحتاج 1 \ 512 .والحنابلة الروض الندي ص192 ، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 4 \ 203 .بوجوب طواف الوداع على المعتمر . وهؤلاء العلماء هم الذين قالوا : (إن طواف الوداع نسك مستقل يجب على كل من أراد الخروج من مكة : حاجا ، أو معتمرا ، أو غير حاج
(الجزء رقم : 44، الصفحة رقم: 197)
ولا معتمر ؛ لأن طواف الوداع ليس من مناسك الحج والعمرة) .
أما المرأة الحائض والنفساء فقد ذهب العلماء كافة إلى سقوط طواف الوداع عنهما في حج أو عمرة أو غيرهما . وقد حكى ابن المنذر عن عمر وابن عمر ، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - أنهم أمروا الحائض والنفساء بالانتظار في مكة حتى تطهر ثم تطوف للوداع شرح النووي على صحيح مسلم 9 \ 79 .. وقد استدلوا بحديث عائشة - رضي - صحيح البخاري الحج (1757) ، سنن أبو داود المناسك (2003) ، سنن ابن ماجه المناسك (3072) ، مسند أحمد بن حنبل (6/38) ، سنن الدارمي المناسك (1917).أن صفية بنت حيي - زوج النبي - حاضت فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت ، قال : فلا إذا وحديث صحيح البخاري الحج (1761) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، مسند أحمد بن حنبل (6/431) ، سنن الدارمي المناسك (1933).ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت .
فهذان الحديثان يدلان على سقوط طواف الوداع عن الحائض ، وهذا يرد على من ألزمها البقاء حتى تطهر ثم تطوف للوداع .
وقد استدل من أوجب طواف الوداع في الحج بما يلي :
1 - ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن الحائض .
2 - ما رواه ابن عباس أيضا قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : صحيح مسلم الحج (1327) ، سنن أبو داود المناسك (2002) ، سنن ابن ماجه المناسك (3070) ، سنن الدارمي المناسك (1932).لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت قال
(الجزء رقم : 44، الصفحة رقم: 198)
زهير : (ينصرفون كل وجه ، ولم يقل : في ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 \ 79 ..
فهذا الحديث بروايتيه يدل على وجوب طواف الوداع للأمر به ، والأمر يدل على الوجوب ، وزاد الوجوب تأكيدا استثناء الحائض من الإتيان به ؛ لأن الاستثناء لا يكون إلا من أمر مؤكد .
أدلة من لم ير طواف الوداع واجبا :
استدل بما يلي :
1 - ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للحائض في ترك طواف الوداع ، ولم يوجب عليها دما ، وهذا دليل على عدم وجوب طواف الوداع ؛ لأنه لو كان واجبا لأمرها بجبره بدم ، ولكنه لم يأمرها بشيء ، فدل ذلك على أنه سنة ولا شيء على من تركه .
2 - قياسا على طواف القدوم ، فإن طواف القدوم ، وطواف الوداع يأتي بهما الأفقي دون المكي ، وما هو من الواجبات فالأفقي والمكي فيه سواء ، فدل سقوط طواف الوداع عن المكي أنه سنة ، وليس واجبا ولا شيء على من تركه .
أما من قال بوجوب طواف الوداع على كل خارج من مكة : حاجا ، أو معتمرا ، أو غيرهما فقد استدل بعمومات الأحاديث السابقة عن ابن عباس .
ويظهر لي أن هذا القول فيه حرج ومشقة لو ألزمنا كل خارج من مكة بطواف الوداع . لكن عموم الأحاديث مخصص بحج أو عمرة ، والله أعلم .
(الجزء رقم : 44، الصفحة رقم: 199)
الترجيح
والذي يترجح عندي هو : القول بأن طواف الوداع واجب في الحج لقوة أدلة من قال بذلك ، فإنه قد اجتمع فيه ثلاثة أمور تدل على وجوبه :
أولها : أنه مأمور به بقول ابن عباس رضي الله عنهما : صحيح البخاري الحج (1755) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، مسند أحمد بن حنبل (6/431) ، سنن الدارمي المناسك (1934).أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، وهذا الحديث له حكم الرفع ، وهو حديث صحيح متفق عليه ، يدل على أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بطواف الوداع .
ثانيها : أنه منهي عن تركه في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : . . . صحيح مسلم الحج (1327) ، سنن أبو داود المناسك (2002) ، سنن ابن ماجه المناسك (3070) ، سنن الدارمي المناسك (1932).لا ينفرن . وهو دليل على منع الخروج من مكة دون وداع ، وهو ظاهر في وجوب طواف الوداع ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الحج (1337) ، سنن الترمذي العلم (2679) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد بن حنبل (2/508).وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه .
ثالثها : أنه رخص للحائض ونحوها في تركه ، ولا تكون الرخصة إلا مقابل عزيمه ، فدل ذلك على وجوبه ، وإن لم يطف للوداع جبره بدم كواجبات الحج الأخرى .
أما قياس طواف الوداع على طواف القدوم في إتيان الأفقي بهما دون المكي فهو قياس مع الفارق ؛ لأن المكي والأفقي سواء في واجبات الحج إذا كانت العلة مشتركة ، وهاهنا ليست العلة مشتركة ؛ لأن علة هذا الطواف التوديع للخارج من مكة وهو : الأفقي ، وليست هذه العلة موجودة في المكي فافترقا .
وأما الاستدلال بترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - للحائض على عدم وجوبه فهو استدلال
(الجزء رقم : 44، الصفحة رقم: 200)
في غير محله ، بل أنه يدل على الوجوب ، كما ورد به منطوق النص صريحا .
أما طواف الوداع للعمرة فالأحوط والأولى أن يؤتى به ولا ينبغي التساهل فيه والتقليل من شأنه ، خروجا من خلاف من أوجبه ، لكن إن منعه زحام شديد ؛ كزحام ليلة سبع وعشرين من رمضان أو كان له عذر ظاهر فلا شيء عليه ؛ لأنه لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به ، وإنما الأحاديث التي وردت بالأمر به في الحج ، والعمرة تخالف الحج في الأركان والواجبات . ولم يعرف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوجب طواف الوداع في عمره التي اعتمرها .
ويرد على الذين ألزموا الحائض المقام في مكة حتى تطهر ثم تطوف للوداع بما ورد من أحاديث تقدمت لا تلزم الحائض بطواف الوداع ، وإذا ثبت إلزامهم لها بالبقاء حتى تطوف للوداع فيظهر لي أنهم استحبوا بقاءها ولم يروه ملزما ؛ لأن حديث عائشة - رضي الله عنها - المتقدم نص في محل النزاع ، ولا اجتهاد مع وجود نص . وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - نقلا عن ابن المنذر ثبوت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك ، قال ابن حجر : (وبقي عمر فخالفناه ؛ لثبوت حديث عائشة ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 3 \ 587 ..
منقول من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية
وفق الله الجميع للخير