عرض مشاركة واحدة
قديم 02-22-2009   رقم المشاركة : ( 14 )
مخبر سري
ثمالي نشيط


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2772
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 9,166
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 271
قوة التـرشيــــح : مخبر سري تميز فوق العادةمخبر سري تميز فوق العادةمخبر سري تميز فوق العادة


مخبر سري غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الأخبار المحلية والعالمية ليوم الاحد 27/02/1430هــ الموافق 22/02/2009م

الاغتصاب ليس من الضرورة لأنه جنائية أخرى في علم الشرع

المستشار القضائي اللحيدان لـ"سبق": لايجوز اسقاط جنين المغتصبة
زياد عبدالله (سبق) الدمام:

أكد معالي الشيخ صالح بن سعد اللحيدان، المستشار القضائي الخاص وعضو اتحاد المؤرخين العرب في دول الخليج والشرق الأوسط، أن إسقاط الجنين الناتج عن المغتصبة لا يجوز شرعاً إلا في الضرورة، مشيراً الى أن الاغتصاب ليس من الضرورة لأنه يعد جنائية أخرى في علم الشرع لقوله تعالى: ( ولا تزرُ وازرةٌ وِزْرَ أُخرى ).

وجاء تعليق الشيخ اللحيدان رداً على ما نشرته إحدى الصحف الإلكترونية حول مطالبة الشيخ الدكتور محمد النجيمي رئيس قسم الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية في الرياض بسن نظام يسمح للفتيات المغتصبات برتق بكارتهن ومعالجة مالحق بها من أضرار في المستشفيات السعودية الخاصة والحكومية, وفق آلية معينة يحددها النظام الصحي السعودي، مما أثار التساؤلات والدهشة لديى شريحة كبيرة من المواطنين.

وقال اللحيدان لـ (سبق): "الاغتصاب لابد فيه من تفصيل. أولاً : المغتصبة من عمر السابعة إلى العاشرة، وثبت أنها مغتصبة من رجل بالغ مميز عاقل، وثبت أيضاً عن طريق الأدلة أنها اغتصبت وقام الدليل فلا بأس من رتق بكارتها، وتعد بكراً. ثانياً : إذا كانت المغتصبة من سن العاشرة إلى الخامسة عشرة، فينظر في سوابقها من جوال وإيميل وغيرها، فإذا كانت طاهرة بريئة ترتق بكارتها، وإذا كانت عكس ذلك فتنال حظها من الجزاء والتعزير ولا ترتق بكارتها. ثالثاً : إذا كانت المغتصبة من سن الخامسة عشرة إلى العشرين فينطبق عليها الحكم الثاني إذا لم تكن محل حصانة وثقة، فإذا كانت محصنة ترجم وغير ذلك ترتق بكارتها".

وأوضح الشيخ اللحيدان فيما يتعلق بقضايا الاغتصاب "بأنها على أربعة أنواع وهي :
اغتصاب مع فض البكارة .
اغتصاب مع دخول السائل المنوي دون فض البكارة .
اغتصاب مع قذف السائل المنوي بين الأفخاذ .
اغتصاب من الخلف وهو المنتشر حالياً.

فأما النوع الأول والأخير من الاغتصاب فيقام عليه الحد من الجلد والرجم في حالة الحصانة .

وأما النوعين الثاني والثالث يجازى فيه الفاعل لأنه فض بكارتها بطريق غير مباشرة".

وذكر اللحيدان أنه لا يعلم ماذا يقصد الشيخ محمد النجيمي، فلعله يقول ذلك من باب الستر لأن الجنين الناتج عن الاغتصاب غير شرعي، وهذا في الحقيقة تعدٍ في الأصل.

وقال اللحيدان: "إنني أتساءل، هل النجيمي محدث أو فقيه؟

ولكنني أقدر ما يكتب وأنا أنطلق من حكم قضائي تجريبي، وما استفدته خلال أكثر من ثلاثين عاماً هو ما ذكر" .

يذكر أن الشيخ الدكتور محمد النجيمي طالب في الأسبوع الماضي من خلال صحيفة إلكترونية برتق بكارة المغتصبة، وإسقاط الجنين قبل 82 يوماً، وذلك بعد تزايد حالات الاغتصاب في السعودية .
__________________
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس