 
			
				06-23-2009
			
			
			
		  
	 | 
	
		
		
		
| 
	
 | 
  | 
	
				
				 فعال 
				
				
								
								 
			 | 
			  | 
			
			
			 
			
			 | 
			  | 
			
			
			
 
 | 
			
			
		 
		 
		
	 | 
	
	| 
		
	
		
		
			
			 
				
				حرمة دم المسلم
			 
			 
			
		
		
		
			
                             
 حرمة دم المسلم حرمة دم المسلم حرمة دم المسلم حرمة دم المسلم حرمة دم المسلم 
			[FRAME="14 70"]  
حرمة دم المسلم: 
  
إن دم المسلم وعرضه، وماله حرام علي المسلم، كحرمة الشهر المحرم، في البلد المحرم ، في اليوم المحرم ، يقول سبحانه وتعالي: (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَق)(الاسراء: الآية33)، وقال صلي الله عليه وسلم : (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس))، وقال صلي الله عليه وسلم : لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم))، وقال صلي الله عليه وسلم : (( ولو اجتمع أهل السموات والأرض علي قتل امرئ مسلم لكبهم الله علي وجوههم في النار))، قال سبحانه وتعالي: )وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء:93)، وقال صلي الله عليه وسلم : (( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))، ونظر ابن عمر رضي الله عنه إلي الكعبة، فقال: ما أعظمك وأشد حرمتك عند الله ، والمؤمن أشد حرمة منك 
[/FRAME] 
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	 |