![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : ( 23 ) | ||
|
أبو ماجد
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
الحديث (41) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ". قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّ الشَّيْطَان يَبِيت عَلَى خَيَاشِيمه" عَلَى حَقِيقَته فَإِنَّ الْأَنْف أَحَد مَنَافِذ الْجِسْم الَّتِي يُتَوَصَّل إِلَى الْقَلْب مِنْهَا لَا سِيَّمَا وَلَيْسَ مِنْ مَنَافِذ الْجِسْم مَا لَيْسَ عَلَيْهِ غَلْق سِوَاهُ وَسِوَى الْأُذُنَيْنِ, وَجَاءَ فِي التَّثَاؤُب الْأَمْر بِكَظْمِهِ مِنْ أَجْلِ دُخُول الشَّيْطَان حِينَئِذٍ فِي الْفَم, قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلَى الِاسْتِعَارَة فَإِنَّ مَا يَنْعَقِد مِنْ الْغُبَار وَرُطُوبَة الْخَيَاشِيم قَذَارَة تُوَافِق الشَّيْطَان. وَاَللَّه أَعْلَم. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري بشرح صحيح البخاري": ثُمَّ إِنَّ ظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ هَذَا يَقَع لِكُلِّ نَائِم وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مَخْصُوصًا بِمَنْ لَمْ يَحْتَرِس مِنْ الشَّيْطَان بِشَيْء مِنْ الذِّكْر, لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة الْمَذْكُور قَبْل حَدِيث سَعْد فَإِنَّ فِيهِ "فَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَان" وَكَذَلِكَ آيَة الْكُرْسِيّ, وَقَدْ تَقَدَّمَ فِيهِ "وَلَا يَقْرَبك شَيْطَان" وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِنَفْيِ الْقُرْب هُنَا أَنَّهُ لَا يَقْرَب مِنْ الْمَكَان الَّذِي يُوَسْوِس فِيهِ وَهُوَ الْقَلْب فَيَكُون مَبِيته عَلَى الْأَنْف لِيَتَوَصَّل مِنْهُ إِلَى الْقَلْب إِذَا اِسْتَيْقَظَ, فَمَنْ اِسْتَنْثَرَ مَنَعَهُ مِنْ التَّوَصُّل إِلَى مَا يَقْصِد مِنْ الْوَسْوَسَة, فَحِينَئِذٍ فَالْحَدِيث مُتَنَاوِل لِكُلِّ مُسْتَيْقِظ. أخرجه البخاري (3/1199 ، رقم 3121) ، ومسلم (1/212 ، رقم 238) ، والنسائي (1/67 ، رقم 90) ، وابن خزيمة (1/77 ، رقم 149) . وأخرجه أيضًا : أبو عوانة (1/209 ، رقم 677) ، والبيهقى (1/49 ، رقم 227). |
||
|
| مواقع النشر |
|
|
|
|
|
|