تذكر شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين.
تذكر شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين. تذكر شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين. تذكر شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين. تذكر شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين. تذكر شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين.
2007-10-20 08:59:53 يذكر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) مساهمي الشركة الذين يمتلكون مائة سهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين التي ستنعقد بإذن الله الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين 10 شوال 1428هـ الموافق 22 أكتوبر 2007م بفندق مريديان ( قاعة النور) ـ جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 30/4/2007م . ثانيا : التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 30/4/2007م . ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم في السنة المالية المنتهية في 30/4/2007م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية . رابعا : الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بقبول عرض الصلح المقدم من شركة أرامكو السعودية والتصفية الودية لشركة مصفاة جدة للبترول مقابل الحصول على مبلغ (120) مليون ريال بالإضافة إلى أرباح عام 2006م البالغة (6) مليون ريال مع حفظ حق الشركة في مقاضاة أرامكو السعودية بموجب دعوى جديدة تخول الشركة حق المطالبة بالمبالغ التي تدعي بها والبالغة (1,205) مليار ومائتان وخمسة ملايين ريال. وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله . وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة . ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة.