هيئة السوق تلزم الشركات بتطبيق مجموعة من قواعد لائحة الحوكمة
هيئة السوق تلزم الشركات بتطبيق مجموعة من قواعد لائحة الحوكمة هيئة السوق تلزم الشركات بتطبيق مجموعة من قواعد لائحة الحوكمة هيئة السوق تلزم الشركات بتطبيق مجموعة من قواعد لائحة الحوكمة هيئة السوق تلزم الشركات بتطبيق مجموعة من قواعد لائحة الحوكمة هيئة السوق تلزم الشركات بتطبيق مجموعة من قواعد لائحة الحوكمة
هيئة السوق تلزم الشركات بتطبيق مجموعة من قواعد لائحة الحوكمة
أعلنت هيئة السوق المالية الزام الشركات المساهمة ببعض أحكام لائحة حوكمة الشركات ابتداء من العام القادم.
وقالت انه انطلاقا من سعيها لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية، و انطلاقاً من إستراتيجية الهيئة في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة مما يعزز مستوى الإفصاح والشفافية للمساهمين وحماية حقوقهم، وكذلك تعزيز مستوى الرقابة الداخلية الفاعلة في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، وبناءً على الفقرة (ب) من المادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات التي تنص على أنه: "تعد هذه اللائحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام"، فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار المتضمن إلزام الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية بالمواد التالية من لائحة حوكمة الشركات وهي المادة التاسعة، وذلك ابتداءً من أول تقرير لمجلس الإدارة يصدر عن الشركة من تاريخ قرار المجلس المذكور. اضافة الى الفقرتين (ج ، ه) من المادة الثانية عشرة، والمادة الرابعة عشرة، وذلك ابتداءً من العام 2009م.
وتنص المادة التاسعة على احتواء تقرير مجلس الإدارة على ما تم تطبيقه من احكام لائحة الحوكمة والأحكام التي لم تطبيق وأسباب ذلك وتكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه ووصف مختصر لاختصاصات مجلس الإدارة ومهماتها مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وتفصيل عن المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين والرئيس والمدير المالي واي عقوبات على الشركة من الهيئة.
أما الفقرتان (ج - ه) من المادة الثانية عشرة فتنص على ان تكون اغلبية أعضاء مجلس الادارة من الاعضاء غير التنفيذيين وان لايقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضويين او ثلث اعضاء المجلس ايهما اكثر.
أما المادة الرابعة عشرة فتنص على تشكيل مجلس الادارة لجنة من غير اعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ويكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية إضافة الى تحديد مهام لجنة المراجعة ومنها دراسة نظام الرقابة الداخلية ودراسة تقارير المراجعة والتوصية للمجلس بتعيين المحاسب القانوني ودراسة ملحوظات المحاسب ودراسة القوائم المالية قبل عرضها على المجلس