رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
حديث ومعنى
حديث ومعنى حديث ومعنى حديث ومعنى حديث ومعنى حديث ومعنى( ممَا جَاءَ فِي : بكاؤه بأبي هو و أمي )
صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لِأم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رَضِيَ الله عَنْهَا و عن أبيها : أَخْبِرِينَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، قَالَ : فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ : لَمَّا كَانَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي قَالَ : ( يَا عَائِشَة ذَرِينِي أَتَعَبَّدُ اللَيْلَةَ لِرَبَّي ) ، قُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّ قُرْبَكَ وَ أُحْبُّ مَا سَرَّكَ ، قَالَتْ : فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ ، قالت : ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الأَرْضَ ، فَجَاءَ بِلَالُ يُؤَذِّنه بِالصَّلَاةِ فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ تَبْكِي وَ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَ مَا تَأَخَّرَ ، قَالَ : ( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ، لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَيْلَةَ آيَةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَ لَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا : { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } ) . ( سورة البقرة ، 164 ) . و الحديث أخرجه ابن حبان ( رقم 620) ، و صححه الألباني ( صحيح الترغيب و الترهيب ، رقم 1468 ) . ما أقسى قلوبنا و ما أظلمنا.. ويل لمن قرأ هذا و لم تدمع عيناه .. هذا رسول الله بأبي هو و أمي يبكي حتى يبلل الأرض و نحن لا ننام إلا على التلفاز .. ها هو صلى الله عليه و سلم يقوم الليل و نحن نضيع صلاة الفجر .. ها هو صلى الله عليه و سلم يتدبر القرآن و يتفكر في آيات الله و نحن نهجر القرآن .. يجدر بك إن كانت حالك هذه أن تبكي على نفسك حتى تبلل الأرض على ما فرطت من أمر دينك .. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا و أرزقنا عبادة نجد حلاوتها في قلوبنا و تجاوز عنا إنك أنت العفو الغفور . |
07-25-2012 | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
|
رد: حديث ومعنى
( ممَا جَاءَ فِي : نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ : ( قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ) قَالَ قَتَادَةُ وَ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَفَعَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ وَ أَوْقَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَ لَمْ يَرْفَعْهُ . الشـــــــــــــــروح : قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ ( بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيُّ الْبَصْرِيُّ وَ قَدْ سَكَنَ الْيَمَنَ صَدُوقٌ رُبَّمَا وَهِمَ ، مَاتَ سَنَةَ مِائَتَيْنِ ( قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ) هُوَ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَنْبَرٌ ـ وَزْنُ جَعْفَرٍ ـ أَبُو بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ الدَّسْتُوَائِيُّ ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ ، وَ قَدْ رُمِيَ بِالْقَدَرِ مِنْ كِبَارِ السَّابِعَةِ ( عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ) الدِّيلِيِّ الْبَصْرِيِّ ، ثِقَةٌ قِيلَ اسْمُهُ : مِحْجَنٌ ، وَ قِيلَ : عَطَاءٌ . مِنَ الثَّالِثَةِ مَاتَ سَنَةَ 108 ثَمَانٍ وَ مِائَةٍ ( عَنْ أَبِيهِ ) هُوَ أَبُو الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَ سُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ ، وَ يُقَالُ : الدُّؤَلِيُّ بِالضَّمِّ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ الْبَصْرِيُّ ، اسْمُهُ ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ ، وَ يُقَالُ : عَمْرُو بْنُ ظَالِمٍ ، وَ يُقَالُ غَيْرُ ذَلِكَ ، ثِقَةٌ فَاضِلٌ مُخَضْرَمٌ . قَوْلُهُ : ( قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ : يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ )
قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ : نَضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ نَضَحَهُ بِهِ إِذَا رَشَّهُ عَلَيْهِ انْتَهَى . وَ فِي الْقَامُوسِ : نَضَحَ الْبَيْتَ يَنْضَحُهُ رَشَّهُ . وَ قَالَ فِيهِ : الرَّشُّ نَفْضُ الْمَاءِ وَ الدَّمِ وَ الدَّمْعِ ، انْتَهَى . وَ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ يَكْفِي النَّضْحُ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَ لَا يَكْفِي فِي بَوْلِ الْجَارِيَةِ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ وَ هُوَ الْحَقُّ . وَ اعْلَمْ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ -رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ عَقَدَ فِي أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِلَفْظِ : بَابُ مَا جَاءَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ ، وَ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، وَ أَشَارَ إِلَى أَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ الْمَذْكُورُ هَاهُنَا ، ثُمَّ قَالَ : وَ هُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ – وَ التَّابِعِينَ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ ـ مِثْلِ أَحْمَدَ وَ إِسْحَاقَ ـ قَالُوا : يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا انْتَهَى كَلَامُهُ ، فَلَا أَدْرِي لِمَ ذَكَرَ هَذَا الْبَابَ هَاهُنَا وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَكْرَارٌ ، وَ قَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَاكَ فَتَذَكَّرْ . |
||
07-25-2012 | رقم المشاركة : ( 3 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
|
رد: حديث ومعنى
( ممَا جَاءَ فِي : فَضْل الصَّلاَة )
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا غَالِبٌ أَبُو بِشْرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ : ( أُعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ وَ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَ لَسْتُ مِنْهُ وَ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَ مَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ وَ لَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ وَ سَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ الصَّلَاةُ بُرْهَانٌ وَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ وَ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَ أَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِيُّ يُضَعَّفُ وَ يُقَالُ كَانَ يَرَى رَأْيَ الْإِرْجَاءِ وَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَ اسْتَغْرَبَهُ جِدًّا وَ قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ غَالِبٍ بِهَذَا . الشـــــــــــــــــروح : قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ( هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ الْكُوفِيُّ الدِّهْقَانُ مِنْ شُيُوخِ التِّرْمِذِيِّ ، ) أَخْبَرَنَاعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ( الْعَبْسِيُّ الْكُوفِيُّ ، ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ السِّتَّةِ ( أَخْبَرَنَا غَالِبٌ أَبُو بِشْرٍ ) هُوَ غَالِبُ بْنُ نَجِيحٍ الْكُوفِيُّ وَ ثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ( عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ ) الْبُحْتُرِيِّ ، ثِقَةٌ ( عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ) الْجَدَلِيِّ الْكُوفِيِّ ، ثِقَةٌ ( عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ) الْأَحْمَصِيِّ كُوفِيٌّ مُخَضْرَمٌ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - وَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، وَ ثَّقَهُ ( ابْنُ مَعِينٍ ( ( عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ( بِضَمِّ الْعَيْنِ وَ سُكُونِ الْجِيمِ الْأَنْصَارِيِّ الْمَدَنِيِّ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ . قَوْلُهُ : ( أُعِيذُك بِاَللَّهِ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءَ ) أَيْ مِنْ عَمَلِهِمْ أَوْ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِمْ أَوِ اللُّحُوقِ بِهِمْ ( يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي ) يَعْنِي سُفَهَاءَ مَوْصُوفِينَ بِالْكَذِبِ وَ الظُّلْمِ ( فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ ) و فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ : فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ ، وَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ غَشَيَانِ أَبْوَابِهِمْ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : غَشِيَهُ يَغْشَاهُ غَشَيَانًا إِذَا جَاءَهُ ، وَ غَشَّاهُ تَغْشِيَةً إِذَا غَطَّاهُ ، غَشِيَ الشَّيْءَ إِذَا لَابَسَهُ ، انْتَهَى . قوله : ) فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ ، وَ يَجُوزُ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ ، وَ الْأَوَّلُ أَصَحُّ وَ أَفْصَحُ لِعَدَمِ وُرُودِ غَيْرِهِ فِي الْقُرْآنِ ، وَ قِيلَ : الْكَذِبُ إِذَا أُخِذَ فِي مُقَابَلَةِ الصِّدْقِ كَانَ بِسُكُونِ الذَّالِ لِلِازْدِوَاجِ ، وَ إِذَا أُخِذَ وَحْدَهُ كَانَ بِالْكَسْرِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ . ) وَ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ) أَيْ بِالْإِفْتَاءِ وَ نَحْوِهِ ( فَلَيْسَ مِنِّي وَ لَسْتُ مِنْهُ ) أَيْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ بَرَاءَةٌ وَ نَقْضُ ذِمَّةٍ ، قَالَهُ الْقَارِي ، وَ قِيلَ : هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ قَطْعِ الْوَصْلَةِ بَيْنَ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - ، أَيْ لَيْسَ بِتَابِعٍ لِي وَ بَعِيدٌ عَنِّي ، وَ كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَكْرَهُ تَأْوِيلَهُ وَ يَحْمِلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْرِ ( وَ لَا يَرِدُ ) مِنَ الْوُرُودِ أَيْ لَا يَمُرُّ ( عَلَيَّ ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ بِتَضْمِينِ مَعْنَى الْعَرْضِ ، أَيْ لَا يَرِدُ مَعْرُوضًا عَلَيَّ ( الْحَوْضَ ) أَيْ حَوْضَ الْكَوْثَرِ ( فَهُوَ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ ) كِنَايَةٌ عَنْ بَقَاءِ الْوَصْلَةِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ قَاطِعَ آخَرَ ( الصَّلَاةُ بُرْهَانٌ ) أَيْ حُجَّةٌ وَ دَلِيلٌ عَلَى إِيمَانِ صَاحِبِهَا ( وَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَ تَشْدِيدِ النُّونِ هُوَ التُّرْسُ ( حَصِينَةٌ ) أَيْ مَانِعَةٌ مِنَ الْمَعَاصِي بِكَسْرِ الْقُوَّةِ وَ الشَّهْوَةِ ( وَ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ ) الَّتِي تَجُرُّ إِلَى النَّارِ ، يَعْنِي تُذْهِبُهَا وَ تَمْحُو أَثَرَهَا ( إِنَّهُ ) ضَمِيرُ الشَّأْنِ ( لَا يَرْبُو ) أَيْ لَا يَرْتَفِعُ وَ لَا يَزِيدُ ، رَبَا الْمَالُ يَرْبُو إِذَا زَادَ ( لَحْمٌ نَبَتَ ) أَيْ نَشَأَ ( مِنْ سُحْتٍ ) بِضَمِّ السِّينِ وَ سُكُونِ الْحَاءِ أَيْ حَرَامٍ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) وَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ . |
||
07-25-2012 | رقم المشاركة : ( 4 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
|
رد: حديث ومعنى
( ممَا جَاءَ فِي : الرُّخْصَةِ لِلْجُنُبِ فِي الْأَكْلِ وَ النَّوْمِ إِذَا تَوَضَّأَ )
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارٍ بن ياسر رضى الله تعالى عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ ( رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . الشـــــــــــــــــروح : قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ ( هو بْنُ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ السُّوَائِيُّ أَبُو عَامِرٍ الْكُوفِيُّ صَدُوقٌ رُبَّمَا خَالَفَ ، رَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ وَ شُعْبَةَ وَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَ غَيْرِهِمْ ، وَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَ الذُّهْلِيُّ وَ هَنَّادُ بْنُ سَرِيٍّ وَ غَيْرُهُمْ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ ( عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ( بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَ الْمِيمِ ، بَيْنَهُمَا مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ الْبَصْرِيِّ ، نَزِيلِ مَرْوٍ وَ قَاضِيهَا ، ثِقَةٌ فَصِيحٌ ، وَ كَانَ يُرْسِلُ ، مِنَ الثَّالِثَةِ ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ . وَ قَالَ صَاحِبُ مَجْمَعِ الْبِحَارِ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَ ضَمِّهَا . قَوْلُهُ : ( رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ) أَيِ الْوُضُوءَ الشَّرْعِيَّ . وَ الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْغُسْلِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ ؛ لِأَنَّ الْعَزِيمَةَ أَفْضَلُ مِنَ الرُّخْصَةِ ، وَ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ ، وَ هَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ . وَ أَمَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ فَقَدِ اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَيْهِ ، وَ حَكَى ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما َأ نَّهُ وَاجِبٌ ، وَ أَمَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ الظَّاهِرِيَّةُ وَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِوُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَيْهِ ، وَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ . وَ تَمَسَّكَ الْقَائِلُونَ بِالْوُجُوبِ بِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ - أَنَّهُ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - : تَوَضَّأَ وَ اغْسِلْ ذَكَرَك ثُمَّ نَمْ ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ . وَ تَمَسَّكَ الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ ، أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَ بِحَدِيثِ أمنا أم المؤمنين السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - يَنَامُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا يَمَسُّ مَاءً ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ ، وَ هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ بَعْدَ ذِكْرِ مَا تَمَسَّكَ بِهِ الْفَرِيقَانِ مَا لَفْظُهُ : فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ بِحَمْلِ الْأَمْرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - : أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَ هُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ : " نَعَمْ وَ يَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ " انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ . قُلْتُ : الْأَمْرُ عِنْدِي كَمَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَ أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَ النَّسَائِيُّ عَنْهَا مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَ هُوَ جُنُبٌ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّهُ تَارَةً تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَ تَارَةً يَقْتَصِرُ عَلَى غَسْلِ الْيَدَيْنِ ، لَكِنَّ هَذَا فِي الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ خَاصَّةً ، وَ أَمَّا فِي النَّوْمِ وَ الْمُعَاوَدَةِ فَهُوَ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ فِيهِمَا بِأَنَّهُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ ، انْتَهَى . |
||
07-25-2012 | رقم المشاركة : ( 5 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
|
رد: حديث ومعنى
( ممَا جَاءَ فِي : فَضْلِ الصَّلَاةِ ... بَاب مِنْهُ )
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي سُلَيمُ بْنُ عَامِرٍ قَال سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ( يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَ صَلُّوا خَمْسَكُمْ وَ صُومُوا شَهْرَكُمْ وَ أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَ أَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُم قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ سَمِعْتُهُ وَ أَنَا ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ الشــــــــــــــــــــــروح : ) بَابٌ مِنْهُ ) أَيْ مِنَ الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَ الْمَعْنَى هَذَا بَابٌ آخَرُ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ ) هُوَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ الْمَسْرُوقِيُّ أَبُو عِيسَى الْكُوفِيُّ مِنْ شُيُوخِ التِّرْمِذِيِّ ، قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ الْحَادِيَةِ عَشْرَةِ ( حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ ( الْكَلَاعِيُّ وَ يُقَالُ الْخَبَايِرِيُّ الْحِمْصِيُّ ، ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ ، غَلِطَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - ، مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَةٍ . قَوْلُهُ : ( وَ صَلُّوا خَمْسَكُمْ ) أَضَافَ إِلَيْهِمْ لِيُقَابِلَ الْعَمَلَ بِالثَّوَابِ فِي قَوْلِهِ " جَنَّةَ رَبِّكُمْ " ، وَ لِيَنْعَقِدَ الْبَيْعُ وَ الشِّرَاءُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الرَّبِّ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ... الْآيَةَ } . وَ قَالَ الطِّيبِيُّ : حِكْمَةُ إِضَافَةِ هَذَا وَ مَا بَعْدَهُ إِلَيْهِمْ إِعْلَامُهُمْ بِأَنَّ ذَوَاتِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ بِكَيْفِيَّتِهَا الْمَخْصُوصَةِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهُمُ الَّتِي امْتَازُوا بِهَا عَنْ سَائِرِ الْأُمَمِ . وَ حَثُّهُمْ عَلَى الْمُبَادَرَةِ لِلِامْتِثَالِ بِتَذْكِيرِهِمْ بِمَا خُوطِبُوا بِهِ ، وَ تَذْكِيرُهُمْ بِأَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةَ الْعَمَلِيَّةَ يُقَابِلُهَا إِضَافَةٌ فَضْلِيَّةٌ هِيَ أَعْلَى مِنْهَا وَ أَتَمُّ وَ هِيَ الْجَنَّةُ الْمُضَافَةُ إِلَى وَصْفِ الرُّبُوبِيَّةِ الْمُشْعِرِ بِمَزِيدِ تَرْبِيَتِهِمْ وَ تَرْبِيَةِ نَعِيمِهِمْ بِمَا فَارَقُوا بِهِ سَائِرَ الْأُمَمِ ( وَ صُومُوا شَهْرَكُمْ ) الْمُخْتَصَّ بِكُمْ وَ هُوَ رَمَضَانُ وَ أَبْهَمَهُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ صَارَ مِنَ الظُّهُورِ عِنْدَهُمْ إلَى حَدٍّ لَا يَقْبَلُ الشَّكَّ وَ التَّرَدُّدَ ( وَ أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ ) فِي الْخُلَعِيَّاتِ : وَ أَدُّوا زَكَاتَكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ ، وَ حُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ ، كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي ، وَ الْمُرَادُ بِأَمْوَالِكُمْ أَيِ الَّتِي هِيَ مِلْكٌ لَكُمْ ( وَ أَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ ) قَالَ الْقَارِي : أَيِ الْخَلِيفَةَ وَ السُّلْطَانَ وَ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأُمَرَاءِ ، أَوِ الْمُرَادُ الْعُلَمَاءُ ، أَوْ أَعَمُّ ، أَيْ كُلُّ مَنْ تَوَلَّى أَمْرًا مِنْ أُمُورِكُمْ ، سَوَاءٌ كَانَ السُّلْطَانَ وَ لَوْ جَائِرًا وَ مُتَغَلِّبًا وَ غَيْرَهُ وَ مِنْ أُمَرَائِهِ وَ سَائِرِ نُوَّابِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ، وَ لَمْ يَقُلْ " أَمِيرَكُمْ " إِذْ هُوَ خَاصٌّ عُرْفًا بِبَعْضِ مَنْ ذُكِرَ ؛ وَ لِأَنَّهُ أَوْفَقُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } انْتَهَى كَلَامُ الْقَارِي . قُلْتُ : الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " ذَا أَمْرِكُمْ " هُوَ الَّذِي أُرِيدَ بِقَوْلِهِ : أُولِي الْأَمْرِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : بَابٌ قَوْلُهُ : أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ذَوِي الْأَمْرِ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَ هُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ زَادَ : وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ وَاحِدَهَا ذُو أَيْ وَاحِدُ أُولِي ؛ لِأَنَّهَا لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا ، قَالَ : وَ اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِأُولِي الْأَمْرِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُمُ الْأُمَرَاءُ ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، وَ أَخْرَجَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ وَ غَيْرِهِ نَحْوَهُ ، وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه قَالَ : هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ وَ الْخَيْرِ ، وَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَ أَبِي الْحَسَنِ وَ أَبِي الْعَالِيَةِ : هُمُ الْعُلَمَاءُ ، وَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَصَحَّ مِنْهُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : هُمُ الصَّحَابَةُ وَ هَذَا أَخَصُّ ، وَ عَنْ عِكْرِمَةَ : أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، وَ هَذَا أَخَصُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَ رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ الْأَوَّلَ وَ احْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ قُرَيْشًا كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ الْإِمَارَةَ وَ لَا يَنْقَادُونَ إِلَى أَمِيرٍ ، فَأُمِرُوا بِالطَّاعَةِ لِمَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ ، وَ لِذَلِكَ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- : مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَ اخْتَارَ الطَّبَرِيُّ حَمْلَهَا عَلَى الْعُمُومِ ، وَ إِنْ نَزَلَتْ فِي سَبَبٍ خَاصٍّ ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ . قُلْتُ : وَ الرَّاجِحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ " ذَا أَمْرِكُمْ " فِي الْحَدِيثِ وَ بِقَوْلِهِ : أُولِي الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ هُمُ الْأُمَرَاءُ ، وَ يُؤَيِّدُهُ شَأْنُ نُزُولِهَا ، فَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ : نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - فِي سَرِيَّةٍ ، انْتَهَى . وَ عَقَدَ الْبُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي ابْتِدَاءِ كِتَابِ الْأَحْكَامِ مِنْ صَحِيحِهِ بَابًا بِلَفْظِ : بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، وَ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَيْنِ : الْأَوَّلُ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي فِيهِ : وَ مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَ مَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي ، وَ الثَّانِي : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : فِي هَذَا إِشَارَةٌ مِنَ الْمُصَنِّفِ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ الصَّائِرِ إِلَى أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ : نَزَلَتْ فِي الْعُلَمَاءِ ، وَ قَدْ رَجَّحَ ذَلِكَ أَيْضًا الطَّبَرِيُّ ، وَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : سَأَلْتْ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنْهَا ـ وَ لَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ أَحَدٌ يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بَعْدَ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ مِثْلُهُ ـ فَقَالَ : اقْرَأْ مَا قَبْلَهَا تَعْرِفْ . فَقَرَأْتُ { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ... الْآيَةَ }، فَقَالَ : هَذِهِ فِي الْوُلَاةِ . انْتَهَى . وَ قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي عُمْدَةِ الْقَارِي ص 554 ج 8 قَوْلُهُ: وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فِي تَفْسِيرِهِ أَحَدَ عَشَرَ قَوْلًا : الْأَوَّلُ : الْأُمَرَاءُ ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ ابْنُ زَيْدٍ وَ السُّدِّيُّ .رضى الله عنهم الثَّانِي : أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . الثَّالِثُ : جَمِيعُ الصَّحَابَةِ ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ . الرَّابِعُ : الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ ، قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ فِيمَا قَالَهُ الثَّعْلَبِيُّ . الْخَامِسُ : الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ ، قَالَهُ عَطَاءٌ . السَّادِسُ : الصَّحَابَةُ وَ التَّابِعُونَ . السَّابِعُ : أَرْبَابُ الْعَقْلِ الَّذِينَ يَسُوسُونَ أَمْرَ النَّاسِ ، قَالَهُ ابْنُ كَيْسَانَ . الثَّامِنُ : الْعُلَمَاءُ وَ الْفُقَهَاءُ ، قَالَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْحَسَنُ وَ أَبُو الْعَالِيَةِ . التَّاسِعُ : أُمَرَاءُ السَّرَايَا ، قَالَهُ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَ مُقَاتِلٌ وَ الْكَلْبِيُّ . الْعَاشِرُ : أَهْلُ الْعِلْمِ وَ الْقُرْآنِ ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَ اخْتَارَهُ مَالِكٌ . الْحَادِيَ عَشَرَ : عَامٌّ فِي كُلِّ مَنْ وَلِيَ أَمْرَ شَيْءٍ وَ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَ إِلَيْهِ مَالَ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ ذَوِي الْأَمْرِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَ قَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ عِلَّةٌ وَ لَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَ قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَحَادِيثَ لِسُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، وَ سَائِرُ رُوَاتِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ ، كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ . وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : أَخْلِصُوا عِبَادَةَ رَبِّكُمْ وَ صَلُّوا خَمْسَكُمْ وَ أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَ صُومُوا شَهْرَكُمْ وَ حُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ، ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ . |
||
07-25-2012 | رقم المشاركة : ( 6 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
|
رد: حديث ومعنى
ممَا جَاءَ فِي : مَنْعِ الزَّكَاةِ مِنْ التَّشْدِيدِ )
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ التَّمِيمِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفارى رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ : جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَرَآنِي مُقْبِلًا فَقَالَ عليه أفضل الصلاة و أزكى السلام : ( هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) قَالَ فَقُلْتُ مَا لِي لَعَلَّهُ أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ : ( هُمْ الْأَكْثَرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَ أَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ( وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ وَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ اسْمُ أَبِي ذَرٍّ جُنْدَبُ بْنُ السَّكَنِ وَ يُقَالُ ابْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ الْأَكْثَرُونَ أَصْحَابُ عَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ مَرْوَزِيٌّ رَجُلٌ صَالِحٌ . الشــــــــــــروح : ) أَبْوَابُ الزَّكَاةِ- هِيَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنَ الْأَرْكَانِ الَّتِي بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهَا ( هِيَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنَ الْأَرْكَانِ الَّتِي بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهَا . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ : تُطْلَقُ الزَّكَاةُ عَلَى الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ وَ النَّفَقَةِ وَ الْحَقِّ وَ الْعَفْوِ ، وَ تَعْرِيفُهَا فِي الشَّرْعِ : إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النِّصَابِ الْحَوْلِيِّ إِلَى فَقِيرٍ وَ نَحْوِهِ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَ لَا مُطَّلِبِيٍّ ، ثُمَّ لَهَا رُكْنٌ وَ هُوَ الْإِخْلَاصُ . وَ شَرْطٌ وَ هُوَ السَّبَبُ وَ هُوَ مِلْكُ النِّصَابِ الْحَوْلِيِّ ، وَ شَرْطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ - الزكاة - وَ هُوَ الْعَقْلُ وَ الْبُلُوغُ وَ الْحُرِّيَّةُ ، وَ لَهَا حُكْمٌ وَ هُوَ سُقُوطُ الْوَاجِبِ فِي الدُّنْيَا ، وَ حُصُولُ الثَّوَابِ فِي الْأُخْرَى ، وَ حِكْمَةٌ وَ هِيَ التَّطْهِيرُ مِنَ الْأَدْنَاسِ ، وَ رَفْعُ الدَّرَجَةِ ، وَ اسْتِرْقَاقُ الْأَحْرَارِ ، انْتَهَى . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : هُوَ جَيِّدٌ لَكِنْ فِي شَرْطِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ اخْتِلَافٌ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ) ، الْأَسَدِيِّ الْكُوفِيِّ ، يُكْنَى بِأَبِي أُمَيَّةَ ، ثِقَةٌ مِنَ الثَّانِيَةِ عَاشَ مِائَةً وَ عِشْرِينَ سَنَةً ( عَنْ أَبِي ذَرٍّ ( هُوَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ - رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ - اسْمُهُ جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَةَ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَ هُوَ مِنْ أَعْلَامِ الصَّحَابَةِ وَ زُهَّادِهِمْ ، أَسْلَمَ قَدِيمًا بِمَكَّةَ ، يُقَالُ : كَانَ خَامِسًا فِي الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى قَوْمِهِ فَأَقَامَ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - بَعْدَ الْخَنْدَقِ ، ثُمَّ سَكَنَ الرَّبَذَةَ إِلَى أَنْ مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ ثَلَاثِينَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ الذَّهَبِيُّ : كَانَ يُوَازِي ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْعِلْمِ ، وَ كَانَ رِزْقُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ وَ لَا يَدَّخِرُ مَالًا . قَوْلُهُ : ( هُمُ الْأَخْسَرُونَ ) هُمْ ضَمِيرٌ عَنْ غَيْرِ مَذْكُورٍ لَكِنْ يَأْتِي تَفْسِيرُهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ هُمُ الْأَكْثَرُونَ إلخ ( وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ ( الْوَاوُ لِلْقَسَمِ ( قَالَ : فَقُلْتُ ) أَيْ فِي نَفْسِي ( فَدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي ) بِفَتْحِ الْفَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مَاضٍ ، خَبَرٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ ، وَ يَحْتَمِلُ كَسْرَ الْفَاءِ وَ الْقَصْرَ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ ، أَيْ يَفْدِيك أَبِي وَ أُمِّي وَ هُمَا أَعَزُّ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي ، قَالَهُ الْقَارِي . وَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَ الْقَصْرِ عَلَى أَنَّهَا جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ ، وَ رُوِيَ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَ الْمَدِّ عَلَى الْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ انْتَهَى ( هُمُ الْأَكْثَرُونَ ) ، وَ فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا : أَيِ الْأَخْسَرُونَ أَعْمَالًا هُمُ الْأَكْثَرُونَ مَالًا ( إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا ) أَيْ إِلَّا مَنْ أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ الطِّيبِيُّ : يُقَالُ : قَالَ بِيَدِهِ ؛ أَيْ : أَشَارَ ، وَ قَالَ بِيَدِهِ ؛ أَيْ : أَخَذَ ، وَ قَالَ بِرِجْلِهِ ؛ أَيْ : ضَرَبَ ، وَ قَالَ بِالْمَاءِ عَلَى يَدِهِ أَيْ صَبَّهُ ، وَ قَالَ بِثَوْبِهِ أَيْ رَفَعَهُ ( فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ ) أَيْ أَعْطَى فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْحَثْيُ كَالرَّمْيِ مَا رَفَعْتَ بِهِ يَدَكَ ، وَ حَثَوْتُ لَهُ : أَعْطَيْتُهُ يَسِيرًا ( فَيَدَعُ ) أَيْ يَتْرُكُ ( إِبِلًا وَ بَقَرًا ) أَوْ لِلتَّقْسِيمِ ( أَعْظَمَ مَا كَانَتْ ) بِالنَّصْبِ حَالٌ ، وَ مَا مَصْدَرِيَّةٌ ( وَ أَسْمَنَهُ ) أَيْ أَسْمَنَ مَا كَانَتْ ( تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ) أَيْ تَدُوسُهُ بِأَرْجُلِهَا ، وَ هَذَا رَاجِعٌ لِلْإِبِلِ ؛ لِأَنَّ الْخُفَّ مَخْصُوصٌ بِهَا كَمَا أَنَّ الظِّلْفَ مَخْصُوصٌ بِالْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الظِّبَاءِ ، وَ الْحَافِرَ يَخْتَصُّ بِالْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ الْحِمَارِ ، وَ الْقَدَمَ لِلْآدَمِيِّ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ . ) وَ تَنْطِحُهُ ) أَيْ تَضْرِبُهُ ، وَ الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ بِكَسْرِ الطَّاءِ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ) بِقُرُونِهَا ) رَاجِعٌ لِلْبَقَرِ ( كُلَّمَا نَفِدَتْ ) رُوِيَ بِكَسْرِ الْفَاءِ مَعَ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مِنَ النَّفَادِ ، وَ بِفَتْحِهَا وَ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مِنَ النُّفُوذِ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ . قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ ) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لُعِنَ مَانِعُ الزَّكَاةِ ) أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ وَ ابْنُ النَّجَّارِ ، وَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْبُورَقِيُّ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ ، كَذَا فِي شَرْحِ سِرَاجِ أَحْمَدَ السِّنْدِيِّ ( وَ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ هُلْبٍ الطَّائِيِّ قِيلَ إِنَّهُ بِضَمِّ الْهَاءِ وَ إِسْكَانِ اللَّامِ وَ آخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ ، وَ قِيلَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَ كَسْرِ اللَّامِ وَ تَشْدِيدِ الْبَاءِ ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : وَ هُوَ الصَّوَابُ كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي ) وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ) وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ( أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ ( وَ اسْمُ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبُ بْنُ السَّكَنِ وَ يُقَالُ ابْنُ جُنَادَةَ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَ خِفَّةِ النُّونِ وَ إِهْمَالِ الدَّالِ ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ : مَا صُدِّرَ بِهِ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ وَ جَعَلَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَ هْمًا ، وَ الصَّحِيحُ الَّذِي صَحَّحَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَ الْمُتَأَخِّرُونَ الثَّانِي . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ ( بِنُونٍ آخِرَهُ مُهْمَلَةٌ مُصَغَّرًا ، الْمَرْوَزِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزَّاهِدُ الْحَافِظُ الْجَوَّالُ ، رَوَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ وَ خَلْقٍ ، وَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَ قَالَ : لَمْ أَرَ مِثْلَهُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ وَ وَثَّقَهُ ، مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَتَيْنِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ، وَ قَدْ ضَبَطَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ لَفْظَ مُنِيرٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَ كَسْرِ النُّونِ وَ كَذَا ضَبَطَهُ فِي الْفَتْحِ فِي بَابِ الْغُسْلِ فِي الْمِخْضَبِ ( عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ ( الْمَدَائِنِيِّ صَدُوقٌ ( عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ) الْهِلَالِيِّ مَوْلَاهُمُ الْخُرَاسَانِيِّ يُكْنَى أَبَا الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ غَيْرِهِمَا ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَمْ يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ . وَ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ مَعِينٍ وَ أَبُو زُرْعَةَ ، وَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : فِي جَمِيعِ مَا رَوَى نَظَرٌ ، إِنَّمَا اشْتَهَرَ بِالتَّفْسِيرِ . مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَ مِائَةٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ، وَ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ كَثِيرُ الْإِرْسَالِ ( قَالَ : الْأَكْثَرُونَ أَصْحَابُ عَشَرَةِ آلَافٍ ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ : يَعْنِي دِرْهَمًا ، وَ إِنَّمَا جَعَلَهُ حَدَّ الْكَثْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ قِيمَةُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ وَ مَا دُونَهُ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ وَ هُوَ فِقْهٌ بَالِغٌ ، وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ وَ إِنِّي لَأَسْتَحِبُّهُ قَوْلًا وَ أُصَوِّبُهُ رَأْيًا انْتَهَى كَلَامُهُ . وَ فِي حَاشِيَةِ النُّسْخَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ هَذَا التَّفْسِيرُ مِنَ الضَّحَّاكِ لِحَدِيثٍ آخَرَ هُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُكْثِرِينَ الْمُقَنْطِرِينَ ) ، وَ فُسِّرَ الْمُكْثِرُونَ بِأَصْحَابِ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَ أَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا التَّفْسِيرَ هَاهُنَا لِمُنَاسَبَةٍ ضَعِيفَةٍ ، انْتَهَى مَا فِي الْحَاشِيَةِ . قُلْتُ : لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَ بِتَفْسِيرِ الضَّحَّاكِ ، هَذَا وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، وَ قَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ، يَعْنِي الْمَالَ الْكَثِيرَ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ ، ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ . |
||
07-25-2012 | رقم المشاركة : ( 7 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
|
رد: حديث ومعنى
( ممَا جَاءَ فِي : إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ )
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قال : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ وَ ابْنُ حُجَيْرَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ الْمَصْرِيُّ . الشـــــــــــــــروح : قَوْلُهُ : ( عَنْ دَرَّاجٍ ( بِتَثْقِيلِ الرَّاءِ وَ آخِرُهُ جِيمٌ ابْنِ سَمْعَانَ أَبِي السَّمْحِ ، قِيلَ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَ دَرَّاجٌ لَقَبُهُ ، وَ ثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدِيثُهُ مُسْتَقِيمٌ إِلَّا عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ) عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ ( بِضَمِّ الْحَاءِ وَ فَتْحِ الْجِيمِ مُصَغَّرًا اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، ثِقَةٌ وَ هُوَ ابْنُ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرُ . قَوْلُهُ : ( إِذَا أَدَّيْتَ ) أَيْ : أَعْطَيْتَ ( زَكَاةَ مَالِكَ ) الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ ( فَقَدْ قَضَيْتَ ) أَيْ أَدَّيْتَ ( مَا عَلَيْكَ ) مِنَ الْحَقِّ الْوَاجِبِ فِيهِ وَ لَا تُطَالَبُ بِإِخْرَاجِ شَيْءٍ آخَرَ مِنْهُ . قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : قَوْلُهُ : مَا عَلَيْكَ ؛ أَيْ : مِنْ حُقُوقِ الْمَالِ ، وَ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ مَالِيٌّ غَيْرُ الزَّكَاةِ ، وَ بَاقِي الصَّدَقَاتِ كُلِّهَا تَطَوُّعٌ وَ هُوَ يُشْكِلُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ : الْكَلَامُ فِي حُقُوقِ الْمَالِ وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ حُقُوقِ الْمَالِ ـ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُوجِبُهُ الْمَالُ ـ بَلْ يُوجِبُهُ أَسْبَابٌ أُخَرُ ، كَالْفِطْرِ وَ الْقَرَابَةِ وَ الزَّوْجِيَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ) وَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَ الْحَاكِمُ فِي الزَّكَاةِ . وَ قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ . كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْمُنَاوِيِّ . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ نَقْلِ تَحْسِينِ التِّرْمِذِيِّ : وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَ هُوَ عَلَى شَرْطِ ابْنِ حِبَّانَ ، وَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَ صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ أَيْضًا وَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : فِي سَنَدِهِ مَقَالٌ ، وَ ذَكَرَ شَيْخُنَا يَعْنِي الْحَافِظَ الْعِرَاقِيَّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : أَنَّ سَنَدَهُ جَيِّدٌ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَ فِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ : إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ ، وَ رَجَّحَ أَبُو زُرْعَةَ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ كَمَا عِنْدَ الْبَزَّارِ ، انْتَهَى . |
||
07-25-2012 | رقم المشاركة : ( 8 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
|
رد: حديث ومعنى
( ممَا جَاءَ فِي : زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ : (قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَ لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَ مِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ) وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضى الله عنهما قَالَ أَبُو عِيسَى رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ وَ أَبُو عَوَانَةَ وَ غَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ عَنْهُمَا جَمِيعًا . الشــــــــــــــروح : ) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ ) و الورِق أَيِ : الْفِضَّةِ ، يُقَالُ : وَرِقٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَ كَسْرِهَا وَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَ سُكُونِهَا . قَوْلُهُ : ( عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ( السَّلُولِيِّ الْكُوفِيِّ ، قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ ، وَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَثَّقَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَ ابْنُ مَعِينٍ وَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُمَا . قَوْلُهُ : ( قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ ) أَيْ إِذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ ، وَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ اخْتِلَافٌ وَ سَيَجِيءُ بَيَانُهُ وَ تَحْقِيقُ الْحَقِّ فِيهِ فِي بَابِ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ . قَالَ الطِّيبِيُّ : قَوْلُهُ : " عَفَوْتُ " مُشْعِرٌ بِسَبْقِ ذَنْبٍ عَنْ إِمْسَاكِ الْمَالِ عَنِ الْإِنْفَاقِ أَيْ : تَرَكْتُ وَ جَاوَزَتُ عَنْ أَخْذِ زَكَاتِهِمَا ، مُشِيرًا إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ مَالٍ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ ( فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ ) أَيْ زَكَاةَ الْفِضَّةِ ، وَ الرِّقَةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَ تَخْفِيفِ الْقَافِ أَيِ : الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ أَصْلُهُ وَرِقٌ وَ هُوَ الْفِضَّةُ ، حُذِفَ مِنْهُ الْوَاوُ وَ عُوِّضَ عَنْهَا التَّاءَ كَمَا فِي عِدَةٍ وَ دِيَةٍ ، قَالَهُ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ ، وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : الرِّقَةُ الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَضْرُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ ( وَ لَيْسَ لِي فِي تِسْعِينَ وَ مِائَةٍ شَيْءٌ ) إِنَّمَا ذَكَرَ التِّسْعِينَ لِأَنَّهُ آخِرُ عَقْدٍ قَبْلَ الْمِائَةِ ، وَ الْحِسَابُ إِذَا جَاوَزَ الْآحَادَ كَانَ تَرْكِيبُهُ بِالْعُقُودِ كَالْعَشَرَاتِ وَ الْمِئِينَ وَ الْأُلُوفِ ، فَذَكَرَ التِّسْعِينَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ لَا صَدَقَةَ فِيمَا نَقَصَ عَنِ الْمِائَتَيْنِ ، وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : ( فَإِذَا بَلَغَتْ ) أَيِ الرِّقَةُ ( مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ) أَيِ الْوَاجِبُ فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ بَعْدَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ . قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ) أَمَّا حَدِيثُ الصِّدِّيقِ فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَحْمَدُ ، وَ أَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَ الْحَاكِمُ وَ الْبَيْهَقِيُّ . قَوْلُهُ : ( يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ) أَيْ هَذَا الْحَدِيثُ ( عَنْهُمَا جَمِيعًا ) أَيْ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُرَّةَ وَ الْحَارِثِ كِلَيْهِمَا فَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْهُمَا ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ غَيْرُهُ وَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، انْتَهَى |
||
07-25-2012 | رقم المشاركة : ( 9 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
|
رد: حديث ومعنى
ممَا جَاءَ فِي : زَكَاةِ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ )
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنهم أنه قال : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ : ( كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ ) وَ كَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ فِي الشَّاءِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةِ وَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَيْبٍ وَ قَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَّمَ الشَّاءَ أَثْلَاثًا ثُلُثٌ خِيَارٌ وَ ثُلُثٌ أَوْسَاطٌ وَ ثُلُثٌ شِرَارٌ وَ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ الْوَسَطِ وَ لَمْ يَذْكُرْ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَ أَبِي ذَرٍّ وَ أَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَ قَدْ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَ لَمْ يَرْفَعُوهُ وَ إِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ . الشـــــــــــــــروح : قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ ) الطُّوسِيُّ الْأَصْلِ أَبُو هَاشِمٍ ، يُلَقَّبُ دَلُّوَيْهِ ، وَ كَانَ يَغْضَبُ مِنْهَا ، وَ لَقَّبَهُ أَحْمَدُ شُعْبَةَ الصَّغِيرَ ثِقَةٌ حَافِظٌ ، وَ رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ ( وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَزِيلُ بَغْدَادَ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ثِقَةٌ ثَبْتٌ ، وَ ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ غَيْرُهُ لِوَقْفِهِ فِي الْقُرْآنِ ( وَ مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ ) ثِقَةٌ مِنْ صِغَارِ الْعَاشِرَةِ ( الْمَعْنَى وَاحِدٌ ) أَيْ أَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ ( أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ( بْنِ عُمَرَ الْكُلَّابِيُّ مَوْلَاهُمْ أَبُو سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ ثِقَةٌ مِنَ الثَّامِنَةِ ( عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ( الْوَاسِطِيِّ ثِقَةٌ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ بِاتِّفَاقِهِمْ ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ، وَ قَالَ فِي الْمِيزَانِ : قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ : سَأَلْتُ يَحْيَى عَنْهُ فَقَالَ : ثِقَةٌ وَ هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : سَمِعْتُ أَبَا يَعْلَى يَقُولُ : قِيلَ لِابْنِ مَعِينٍ : حَدَّثَ سُفْيَانُ بْنَ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الصَّدَقَاتِ؟ فَقَالَ : لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ لَيْسَ يَصِحُّ ، انْتَهَى . قُلْتُ : بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ فِي كَلَامِ الْمُنْذِرِيِّ . قَوْلُهُ : ( فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ) أَيْ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ لِإِرَادَةِ أَنْ يُخْرِجَهُ إِلَى عُمَّالِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ ، فَفِي الْعِبَارَةِ تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ ، قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ لِلسِّنْدِيِّ : وَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنْ مَنَعَ مَا فِي هَذَا يُقَاتَلُ بِالسَّيْفِ ، وَ قَدْ وَقَعَ الْمَنْعُ وَالْقِتَالُ فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – وَ ثَبَاتُهُ عَلَى الْقِتَالِ مَعَ مُدَافَعَةِ الصَّحَابَةِ أَوَّلًا يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ فَهِمَ الْإِشَارَةَ ، قَالَ هَذَا مِنْ فَوَائِدِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ ، انْتَهَى . ( وَ كَانَ فِيهِ ) أَيْ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ ( ثَلَاثُ شِيَاهٍ ) جَمْعُ شَاةٍ ( وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ ) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيمَا بَيْنَ الْعَدَدِ شَيْءٌ غَيْرَ بِنْتِ مَخَاضٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ كَالْحَنَفِيَّةِ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ فَيَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، مُضَافَةً إِلَى بِنْتِ الْمَخَاضِ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ . قُلْتُ : لَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْحَنَفِيَّةِ بَعْضَهُمْ ، وَ إِلَّا فَفِي الْهِدَايَةِ وَ شَرْحِ الْوِقَايَةِ وَ غَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ الْمُعْتَبَرَةِ مُصَرَّحٌ بِخِلَافِهِ مُوَافِقًا لِمَا فِي الْحَدِيثِ . وَ بِنْتُ مَخَاضٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَ الْمُعْجَمَةِ الْحَفِيفَةِ وَ آخِرُهُ مُعْجَمَةٌ ، هِيَ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا حَوْلٌ وَ دَخَلَتْ فِي الثَّانِي وَ حَمَلَتْ أُمُّهَا ، وَ الْمَاخِضُ الْحَامِلُ أَيْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ إِنْ لَمْ تَحْمِلْ ( فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ) بِفَتْحِ اللَّامِ هِيَ الَّتِي تَمَّتْ لَهَا سَنَتَانِ وَ دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ أُمَّهَا تَكُونُ لَبُونًا أَيْ ذَاتُ لَبَنٍ تُرْضِعُ بِهِ أُخْرَى غَالِبًا ( فَفِيهَا حِقَّةٌ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَ تَشْدِيدِ الْقَافِ هِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا ثَلَاثُ سِنِينَ وَ دَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ ، سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَ تَحْمِلَ وَ يَطْرُقُهَا الْجَمَلُ ( فَفِيهَا جَذَعَةٌ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ هِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا أَرْبَعُ سِنِينَ وَ دَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ ، سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا تَجْذَعُ أَيْ تَقْلَعُ أَسْنَانَ اللَّبَنِ ( فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ) فَوَاجِبُ مِائَةٍ وَ ثَلَاثِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَ حِقَّةٌ ، وَ وَاجِبُ مِائَةٍ وَ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ حِقَّتَانِ وَ هَكَذَا . قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ الْقَاضِي : دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى اسْتِقْرَاءِ الْحِسَابِ بَعْدَمَا جَاوَزَ الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا زَادَ الْإِبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ لَمْ تُسْتَأْنَفِ الْفَرِيضَةُ . وَ هُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَ قَالَ النَّخَعِيُّ وَ الثَّوْرِيُّ وَ أَبُو حَنِيفَةَ : تُسْتَأْنَفُ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَةِ وَ الْعِشْرِينَ خَمْسٌ لَزِمَ حِقَّتَانِ وَ شَاةٌ ، وَ هَكَذَا إِلَى بِنْتِ مَخَاضٍ وَ بِنْتِ لَبُونٍ عَلَى التَّرْتِيبِ السَّابِقِ انْتَهَى ( وَ فِي الشَّاءِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ - زكاة الغنم - ( قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ : الْمُرَادُ عُمُومُ الْحُكْمِ لِكُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَشْخَاصِ أَيْ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ كَائِنَةٌ لِمَنْ كَانَ ، وَ أَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ فَفِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ ، وَ لَا شَيْءَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَزِيدَ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ ، انْتَهَى . ) وَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ وَ الْفِعْلَانِ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ ، وَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلَاثَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَيَجْمَعُونَهَا حَتَّى لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، أَوْ يَكُونَ لِلْخَلِيطَيْنِ مِائَتَا شَاةٍ وَ شَاتَانِ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَيُفَرِّقُونَهَا حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ . وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : هُوَ خِطَابٌ لِرَبِّ الْمَالِ مِنْ جِهَةٍ ، وَ لِلسَّاعِي مِنْ جِهَةٍ ، فَأَمَرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أنْ لَا يُحْدِثَ شَيْئًا مِنَ الْجَمْعِ وَ التَّفْرِيقِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، - في المال - فَرَبُّ الْمَالِ يَخْشَى أَنْ تَكْثُرَ الصَّدَقَةُ فَيَجْمَعُ أَوْ يُفَرِّقُ لِتَقِلَّ ، وَ السَّاعِي يَخْشَى أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ فَيَجْمَعُ أَوْ يُفَرِّقُ لِتَكْثُرَ ، فَمَعْنَى قَوْلُهُ : " خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " أَيْ خَشْيَةَ أَنْ تَكْثُرَ الصَّدَقَةُ أَوْ خَشْيَةَ أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ ، فَلَمَّا كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْأَمْرَيْنِ ، لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ ، فَحُمِلَ عَلَيْهِمَا مَعًا ، لَكِنِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْمَالِكِ أَظْهَرُ ، وَ اَللَّهُ أَعْلَمُ . انْتَهَى . ) وَ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ) يُرِيدُ أَنَّ الْمُصَدِّقَ إِذَا أَخَذَ مِنْ أَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ مَا وَجَبَ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ الْمُخَالِطُ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ الْوَاجِبُ أَوْ بَعْضُهُ بِقَدْرِ حِصَّةِ الَّذِي خَالَطَهُ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَالَيْنِ مِثْلًا فِي الْمِثْلِيِّ ؛ كَالثِّمَارِ أَوِ الْحُبُوبِ ، وَ قِيمَتَهُ فِي الْمُقَوَّمِ كَالْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ ، فَلَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عِشْرُونَ شَاةً رَجَعَ الْخَلِيطُ عَلَى خَلِيطِهِ بِقِيمَةِ نِصْفِ شَاةٍ لَا بِنِصْفِ شَاةٍ لِأَنَّهَا غَيْرُ مِثْلِيَّةٍ ، وَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةٌ وَ لِلْآخَرِ مِائَةٌ ، فَأَخَذَ السَّاعِي الشَّاتَيْنِ الْوَاجِبَتَيْنِ مِنْ صَاحِبِ الْمِائَةِ رَجَعَ بِثُلُثِ قِيمَتِهَا أَوْ مِنْ صَاحِبِ الْخَمْسِينَ ، رَجَعَ بِثُلُثَيْ قِيمَتِهَا ، أَوْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةً رَجَعَ صَاحِبُ الْمِائَةِ بِثُلُثِ قِيمَةِ شَاتِهِ ، وَ صَاحِبُ الْخَمْسِينَ بِثُلُثَيْ قِيمَةِ شَاتِهِ . كَذَا فِي إِرْشَادِ السَّارِي لِلْقَسْطَلَّانِيِّ ) وَ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ - ما تؤدى منه الزكاة ( بِفَتْحِ الْهَاء وَكَسْرِ الرَّاءِ ، الْكَبِيرَةُ الَّتِي سَقَطَتْ أَسْنَانُهَا ( وَ لَا ذَاتُ عَيْبٍ ) أَيْ مَعِيبَةٌ ، وَ اخْتُلِفَ فِي ضَبْطِهِ ، فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ فِي الْبَيْعِ ، وَ قِيلَ : مَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ ، وَ يَدْخُلُ فِي الْمَعِيبِ الْمَرِيضُ وَ الذُّكُورَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُنُوثَةِ ، وَ الصَّغِيرُ سِنًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى سِنٍّ أَكْبَرَ مِنْهُ ، قَالَهُ الْحَافِظُ ( إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ ) بِتَخْفِيفِ الصَّادِ وَ كَسْرِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ عَامِلُ الصَّدَقَةِ ، أَيْ إِذَا جَاءَ الْعَامِلُ عِنْدَ أَرْبَابِ الْمَالِ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ . قَوْلُهُ : ( وَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَحْمَدُ بِطُولِهِ ) وَ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ . قَوْلُهُ : ( وَ إِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ضَعِيفٌ فِي الزُّهْرِيِّ ، وَ قَدْ خَالَفَهُ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ فِي الزُّهْرِيِّ فَأَرْسَلَهُ ، انْتَهَى . وَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ : أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَ اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ إِلَّا أَنَّ حَدِيثَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ مَقَالٌ ، وَ قَدْ تَابَعَ سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ عَلَى رَفْعِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَ هُوَ مِمَّنِ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِهِ . وَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا ، وَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ صَدُوقٌ ، انْتَهَى |
||
07-25-2012 | رقم المشاركة : ( 10 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
|
رد: حديث ومعنى
( ممَا جَاءَ فِي : كَرَاهِيَةِ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ ) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ الْمَكِّيُّ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ : ( إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ) وَ فِي الْبَاب عَنْ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ أَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اسْمُهُ نَافِذٌ . الشـــــــــــروح : قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ( هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ صَيْفِيٍّ الْمَكِّيُّ ، ثِقَةٌ مِنَ السَّادِسَةِ . كَذَا فِي التَّقْرِيبِ . قَوْلُهُ : ( بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ( أَيْ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ أَمِيرًا أَوْ قَاضِيًا ( فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ) أَيِ : انْقَادُوا لِلْإِسْلَامِ وَ هُوَ مِنْ قَبِيلِ حَذْفِ عَامِلِهِ عَلَى شَرِيطَةِ التَّفْسِيرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ } فَأَعْلِمْهُمْ مِنَ الْإِعْلَامِ ( تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ تُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، قَالَ الْحَافِظُ : ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ مَنْ أُخِذَتْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَ قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : اخْتَارَ الْبُخَارِيُّ جَوَازَ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ : " فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ " ؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَيُّ فَقِيرٍ مِنْهُمْ رُدَّتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ فِي أَيِّ جِهَةٍ كَانَ ، فَقَدْ وَافَقَ عُمُومَ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَ الَّذِي يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَدَمُ النَّقْلِ ، وَ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فَيَخْتَصُّ بِذَلِكَ فُقَرَاؤُهُمْ ، لَكِنْ رَجَّحَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْأَوَّلَ ؛ قَالَ : إِنَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَظْهَرَ إِلَّا أَنَّهُ يُقَوِّيهِ أَنَّ أَعْيَانَ الْأَشْخَاصِ الْمُخَاطَبِينَ فِي قَوَاعِدِ الشَّرْعِ الْكُلِّيَّةِ لَا تُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ كَمَا لَا تُعْتَبَرُ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَا يَخْتَصُّ بِهِمُ الْحُكْمُ وَ إِنِ اخْتَصَّ بِهِمْ خِطَابُ الْمُوَاجَهَةِ ، انْتَهَى . وَ قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَازَ النَّقْلَ اللَّيْثُ وَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَصْحَابُهُمَا ، وَ نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَ اخْتَارَهُ ، وَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَ الْمَالِكِيَّةِ وَ الْجُمْهُورِ تَرْكُ النَّقْلِ ، فَلَوْ خَالَفَ وَ نَقَلَ أَجْزَأَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَ لَمْ يُجْزِئْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ إِلَّا إِذَا فُقِدَ الْمُسْتَحِقُّونَ لَهَا ، وَ لَا يَبْعُدُ أَنَّهُ اخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ حَيْثُ كَانُوا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يُنْقَلُ عَنْ بَلَدٍ وَ فِيهِ مِمَّنْ هُوَ مُتَّصِفٌ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . قُلْتُ : وَ الظَّاهِرُ عِنْدِي عَدَمُ النَّقْلِ إِلَّا إِذَا فُقِدَ الْمُسْتَحِقُّونَ لَهَا أَوْ يَكُونُ فِي النَّقْلِ مَصْلَحَةٌ أَنْفَعُ وَ أَهَمُّ مِنْ عَدَمِهِ ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . قَالَ الْحَافِظُ : وَ فِيهِ إِيجَابُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَ الْمَجْنُونِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ : ( مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ) قَالَهُ عِيَاضٌ وَ فِيهِ بَحْثٌ ، وَ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تُدْفَعُ إِلَى الْكَافِرِ لِعَوْدِ الضَّمِيرِ فِي فُقَرَائِهِمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ قُلْنَا بِخُصُوصِ الْبَلَدِ أَوِ الْعُمُومِ ، انْتَهَى . ) فَإِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ) جَمْعُ كَرِيمَةٍ وَ هِيَ خِيَارُ الْمَالِ وَ أَفْضَلُهُ ، أَيِ احْتَرِزْ مِنْ أَخْذِ خِيَارِ أَمْوَالِهِمْ ( وَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ) أَيِ اتَّقِ الظُّلْمَ خَشْيَةَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَيْكَ الْمَظْلُومُ ( فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ) مَانِعٌ بَلْ هِيَ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ تَعَالَى . قَالَ السُّيُوطِيُّ : أَيْ لَيْسَ لَهَا مَا يَصْرِفُهَا وَ لَوْ كَانَ الْمَظْلُومُ فِيهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُسْتَجَابُ لِمِثْلِهِ مِنْ كَوْنِ مَطْعَمِهِ حَرَامًا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، حَتَّى وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ ( وَ إِنْ كَانَ كَافِرًا ) رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ شَيْءٍ حِجَابٌ عَنْ قُدْرَتِهِ وَ عِلْمِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَ إِذَا أَخْبَرَ عَنْ شَيْءٍ أَنَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابًا فَإِنَّمَا يُرِيدُ مَنْعَهُ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ ) هُوَ صُنَابِحُ بْنُ الْأَعْسَرِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : الصُّنَابِحُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ ثُمَّ نُونٍ وَ مُوَحَّدَةٍ وَ مُهْمَلَةٍ ابْنُ الْأَعْسَرِ الْأَحْمَسِيُّ صَحَابِيٌّ سَكَنَ الْكُوفَةَ ، وَ مَنْ قَالَ فِيهِ : الصُّنَابِحِيُّ فَقَدْ وَهِمَ انْتَهَى . قَالَ سِرَاجٌ أَحْمَدُ السَّرْهَنْدِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : أَخْرَجَ حَدِيثَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - نَاقَةً حَسَنَةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- : " فَنِعْمَ إِذًا " كَذَا فِي شَرْحِ سِرَاجٍ أَحْمَدَ السَّرْهَنْدِيِّ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) و أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ غَيْرُهُمَا . قَوْلُهُ : ( اسْمُهُ نَافِذٌ ) بِفَاءٍ وَ مُعْجَمَةٍ ، ثِقَةٌ مِنَ الرَّابِعَةِ مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ مِائَةٍ . |
||
مواقع النشر |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
من يجيب العلم ...... | مطفي النور | الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي | 1 | 08-28-2010 12:48 AM |
الجمع بين حديث حديث (لا عدوى ولا طيرة) وحديث (لا يورد ممرض على مصح ) | مناهل | الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي | 3 | 12-23-2008 08:46 AM |
صورة ومعنى | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 10-14-2008 07:12 AM |
حديث أم زرع | صقر قريش | الــمـنـتـدى الـعـام | 2 | 10-01-2008 03:14 PM |
الصخور الكبيرة أولاً ( قصة ومعنى ) | @ بن سلمان @ | الديوان الأدبي | 6 | 05-18-2006 08:01 PM |