الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الإسلام والشريعة > الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي

 
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 08-13-2010
الصورة الرمزية البروفيسور
 
البروفيسور
شاعر

  البروفيسور غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 1989
تـاريخ التسجيـل : 17-12-2007
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,095
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : البروفيسور يستحق التميز
افتراضي مجموعة ((فتاوى))في الصيام,,

مجموعة ((فتاوى))في الصيام,, مجموعة ((فتاوى))في الصيام,, مجموعة ((فتاوى))في الصيام,, مجموعة ((فتاوى))في الصيام,, مجموعة ((فتاوى))في الصيام,,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
هذه مجموعة ((فتاوى))في الصيام,,نقلتها لكم للفائده,,



حكم تبييت نية الصيام من الليل

ما حكم تبييت النية من النهار في رمضان لمن بلغه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة؟

إن من وجب عليه الصوم نهاراً: كالمجنون يفيق, والصبي يحتلم, والكافر يسلم, وكمن بلغه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة, فهؤلاء يجزيهم النية من النهار حين الوجوب, ولو بعد أن أكلوا أو شربوا, فتكون هذه الحالة مستثناة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له", وهو حديث صحيح كما حققته في صحيح أبي داود.
وإلى هذا ذهب ابن حزم وابن تيمية والشوكاني وغيرهم من المحققين.
انتهى كلام الألباني من السلسلة الصحيحة الحديث (رقم2624).

هل على من أفطر في نهار رمضان متعمداً قضاء؟

من أفطر عامداً متعمداً في نهار رمضان بأكل أو شرب، هل يشرع له قضاؤه أم لا؟

الظاهر الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال في الاختيارات: لا يقضي متعمد بلا عذر صوماً ولا صلاة، ولا تصح منه، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء ضعيف؛ لعدول البخاري ومسلم عنه.
وهو مذهب ابن حزم، ورواه عن أبى بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي هريرة، فراجع المحلى.
لكن تعليل ابن تيمية ضعف حديث أمر المجامع في رمضان بالقضاء بعدول البخاري ومسلم عنه ليس بشيء عندي، فكم من حديث عدل الشيخان عنه وهو صحيح، والحق أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر، وأحدها صحيح مرسل كما كنت بينته في تعليقي على رسالة ابن تيمية في الصيام، ثم في إرواء الغليل، فقضاء المجامع من تمام كفارته، فلا يلحق به غيره من المفطرين عمداً، ويبقى كلام الشيخ في غيره سليماً.
قال ابن حزم: برهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القيء قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل، ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص بإيجاب القضاء، إنما افترض تعالى رمضان -لا غيره- على الصحيح المقيم العاقل البالغ، فإيجاب صيام غيره بدلاً منه إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به؛ فهو باطل، ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى، فيقول قائل: إن صوم غيره ينوب عنه بغير نص وارد في ذلك، وبين من قال: إن الحج إلى غير مكة ينوب عن الحج إلى مكة، والصلاة إلى غير الكعبة تنوب عن الصلاة إلى الكعبة، وهكذا في كل شيء، قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا}[البقرة:229]^، وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}[الطلاق:1]^.
ثم شرع يرد على المخالفين قياسهم كل مفطر بعمد على المفطر بالقيء، وعلى المجامع في رمضان.
ثم روى مثل قوله عن الخلفاء الراشدين حاشا عثمان، وعن ابن مسعود وأبي هريرة؛ فراجعه.
قلت: لكن المجامع في رمضان قد صح أنه أمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء أيضاً.
انتهى كلام الألباني من كتاب تمام المنة.


حكم قضاء رمضان على الفور

قضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوباً موسعاً في أي وقت، هل يصح هذا القول بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان؟

هذا يتنافى مع قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ}[آل عمران:133]^، فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة، وهو مذهب ابن حزم، وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك.
وأما الاستدلال على عدم الوجوب بقول: (فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان)، رواه أحمد ومسلم، ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء)، فليس بصواب؛ لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه فوراً، بل فيه عكس ذلك، فإن لفظ الحديث عند مسلم: "كان يكون على الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهكذا أخرجه البخاري أيضاً في صحيحه، وفي رواية لمسلم عنها قالت: "إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان".
فالحديث بروايتيه صريح في أنها كانت لا تستطيع ولا تقدر على القضاء قبل شعبان.
وفيه إشعار بأنها لو استطاعت لما أخرته، فهو حجة على من قال بعدم المبادرة؛ ولذلك قال الزين بن المنير رحمه الله: وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء، لولا ما منعها من الشغل؛ فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير.
انتهى كلام الألباني من كتاب تمام المنة.

حكم الصوم في السفر

هل يجوز الصوم في السفر؟

لا يجوز الصوم في السفر إذا كان يضر بالصائم, وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر"، وقوله: "أولئك هم العصاة", وفيما سوى ذلك فهو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر, وهذا خلاصة ما تدل عليه أحاديث الباب, فلا تعارض بينها والحمد لله.
انتهى كلام الألباني من السلسلة الصحيحة الحديث (رقم2595).

باب صلاة التراويح

هل تشرع صلاة التراويح في جماعة؟ وما هي عدد ركعاتها؟

دل حديث عائشة وحديث جابر على مشروعية صلاة التراويح مع الجماعة, وعلى أنها إحدى عشرة ركعة مع الوتر، وللأستاذ نسيب الرفاعي رسالة نافعة في تأييد ذلك اسمها (أوضح البيان فيما ثبت في السنة في قيام رمضان)، فننصح بالاطلاع عليها من شاء الوقوف على الحقيقة.
ثم إن أحد المنتصرين لصلاة العشرين ركعة أصلحه الله قام بالرد على الرسالة المذكورة في وريقات سماها (الإصابة في الانتصار للخلفاء الراشدين و الصحابة) حشاها بالافتراءات, والأحاديث الضعيفة بل الموضوعة, والأقوال الواهية, الأمر الذي حملنا على تأليف رد عليه أسميته: (تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين و الصحابة)، وقد قسمته إلى ستة رسائل طبع منها:
الأولى: في بيان الافتراءات المشار إليها .
الثانية : في صلاة التراويح، وهي رسالة جامعة لكل ما يتعلق بهذه العبادة, وقد بينت فيها ضعف ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بصلاة التراويح عشرين ركعة, وأن الصحيح عنه أنه أمر بصلاتها إحدى عشرة ركعة وفقاً للسنة الصحيحة, وأن أحداً من الصحابة لم يثبت عنه خلافها، فلتراجع فإنها مهمة جداً، وإنما علينا التذكير والنصيحة.
انتهى كلام الألباني من السلسلة الضعيفة، الحديث (رقم560).

حكم تعجيل الفطور

هل يستحب تعجيل الفطور؟

لقد كان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائماً أمر رجلاً فأوفى على نشز, فإذا قال: قد غابت الشمس أفطر، ففي هذا الحديث اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالإفطار بعد أن يتأكد صلى الله عليه وسلم من غروب الشمس, فيأمر من يعلو مكاناً مرتفعاً, فيخبره بغروب الشمس ليفطر صلى الله عليه وسلم, وما ذلك منه إلا تحقيقاً منه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"، متفق عليه, وهو مخرج في "الإرواء".
وإن من المؤسف حقاً أننا نرى الناس اليوم قد خالفوا السنة, فإن الكثيرين منهم -يرون غروب الشمس بأعينهم, ومع ذلك لا يفطرون حتى يسمعوا أذان البلد- جاهلين:
أولاً: أنه لا يؤذن فيه على رؤية الغروب, وإنما على التوقيت الفلكي.
وثانياً: أن البلد الواحد قد يختلف الغروب فيه من موضع إلى آخر بسبب الجبال والوديان؛ فرأينا ناساً لا يفطرون وقد رأوا الغروب، وآخرين يفطرون والشمس بادية لم تغرب لأنهم سمعوا الأذان! والله المستعان!
انتهى كلام الألباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2081.

حكم الكحل والحقن للصائم

ما حكم الكحل والحقن للصائم؟

حديث "ليتقه الصائم، يعني: الكحل" حديث منكر، ومنه يتبين أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم, فهو بالنسبة إليه كالسواك يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء, خلافاً لما دل عليه هذا الحديث الضعيف الذي كان سبباً مباشراً لصرف كثير من الناس عن الأخذ بالصواب الذي دل عليه التحقيق العلمي؛ ولذلك عنيت ببيان حال إسناده, ومخالفته للفقه الصحيح, والله الموفق.
ومما سبق يمكننا أن نأخذ حكم ما كثر السؤال عنه في هذا العصر, وطال النزاع فيه، ألا وهو حكم الحقنة (الإبرة) في العضل أو العرق, فالذي نرجحه أنه لا يفطر شيء من ذلك, إلا ما كان المقصود منه تغذية المريض, فهذه وحدها هي التي تفطر، والله أعلم.
انتهى كلام الألباني من السلسلة الضعيفة الحديث (رقم 1014).


حكم السواك للصائم

هل يجوز السواك للصائم؟

للصائم السواك في أي وقت شاء، أول النهار أو آخره؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". متفق عليه، وهو مخرج في الإرواء.
وروى الطبراني بإسناد يحتمل التحسين عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: أأتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم، قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت: غدوة أو عشية، قلت: إن الناس يكرهونه عشية، ويقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ فقال: سبحان الله! لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفي الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمداً، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بداً، قلت: والغبار في سبيل الله أيضاً كذلك إنما يؤجر من اضطر إليه ولا يجد عنه محيصاً؟ قال: نعم، فأما من ألقى نفسه في البلاء عمداً فما له من أجر.
وقال الحافظ في التلخيص: إسناده جيد.
ثم قال الزيلعي: ويدخل فيه أيضاً من تكليف الدوران, وكثرة المشي إلى المساجد, بالنسبة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "وكثرة الخطا إلى المساجد", ومن يصنع في طلوع الشيب في شعره بالنسبة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "من شاب شيبة في الإسلام", إنما يؤجر عليهما من بلي بهما.
انتهى كلام الألباني من السلسلة الضعيفة الحديث (رقم 401).

مبطلات الصوم

هل الاستمناء -سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد- يبطل الصوم ويوجب القضاء؟

لا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر؛ ولذلك قال الصنعاني: (الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد)، وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر المحلى.
ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق: أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة، قالوا: لأن الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفارة.
انظر المهذب مع شرحه للنووي، فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الإفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه فتأمل.
وقال الرافعي: المني إن خرج بالاستمناء أفطر؛ لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطراً.
قلت: لو كان هذا صحيحاً؛ لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الإيلاج بدون إنزال، وهم لا يقولون أيضاً بذلك؛ فتأمل تناقض القياسيين!
أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، وقد ذكرت بعضها في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سألها: "ما يحل للرجل من امرأته صائماً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع". أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح، كما قال الحافظ في الفتح، واحتج به ابن حزم.
وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في صحيحه: باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع عل فعلين:
أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير.
انتهى كلام الألباني من كتاب تمام المنة.

حكم مباشرة الصائم زوجته

ما حكم مباشرة الصائم زوجته؟

ورد عن عائشة أنها قالت: "كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه"، ومرادها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالباً لهواه, والإرب هو بفتح الهمزة أو كسرها, قال ابن الأثير: (وله تأويلان:
أحدهما: أنه الحاجة.
والثاني: أنه أرد به العضو, وعنت به من الأعضاء الذَكر خاصة, وهو كناية عن المجامعة).
قال في المرقاة: (وأما ذِكر الذَكر فغير ملائم للأنثى, لا سيما في حضور الرجال), وراجع تمام البحث فيه.
وفي الحديث جواز المباشرة من الصائم, وقد اختلفوا في المراد منها هنا، فقال القاري: (قيل: هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج, وقيل: هي القبلة واللمس باليد).
قلت: ولا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا؛ لأن الواو تفيد المغايرة, فلم يبق إلا أن يكون المراد بها: إما القول الأول، أو اللمس باليد, والأول هو الأرجح لأمرين:
الأول: حديث عائشة الآخر قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه؟"
رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام, فإن اللفظ واحد, والدلالة واحدة, والرواية واحدة أيضاً.
بل إن هناك ما يؤيد المعنى المذكور, وهو الأمر الآخر, وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فسرت المباشرة بما يدل على هذا المعنى, وهو قولها في رواية عنها: "كان يباشر وهو صائم، ثم يجعل بينه وبينها ثوباً، يعني: الفرج".
وفي هذا الحديث فائدة هامة, وهو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما دون الفرج, فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري, وإن كان حكاه بصيغة التمريض [قيل], فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد, وليس في أدلة الشريعة ما ينافيه, بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة, فمنهم راوية الحديث عائشة نفسها رضي الله عنها, فروى الطحاوي بسند عن حكيم بن عقال أنه قال: "سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها".
انتهى كلام الألباني من السلسلة الصحيحة الحديث (رقم 220، 221).

حكم صيام الدهر

ما حكم صيام الدهر؟

قد ثبت النهي عن صيام الدهر في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم, حتى قال صلى الله عليه وسلم في رجل يصوم الدهر: "وددت أنه لم يطعم الدهر"، رواه النسائي بسند صحيح.
انتهى كلام الألباني من السلسلة الضعيفة الحديث (رقم459).


باب الأيام المنهي عن الصيام فيها

هل يحرم صيام يوم عرفة على الحاج؟

حديث" "نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة" حديث ضعيف؛ فلا يغتر به جاهل؛ فيحرم به صيام يوم عرفة على الحاج تمسكاً بظاهر النهي, وإلا فالأحب إلينا أن يفطر الحاج هذا اليوم؛ لأنه أقوى له على أداء النسك, ولأنه هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله في حجة الوداع.
انظر رسالتنا (حجة النبي صلى الله عليه وسلم)، وإليه يشير كلام أحمد رحمه الله, فقد قال ابنه عبد الله بن أحمد في مسائله: سألت أبي عن الرجل يصوم تطوعاً في السفر، فهل يأثم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصوم في السفر"؟
فقال: إن صام في سفر صوم فريضة أجزأه، ولا يعجبني أن يصوم تطوعاً ولا فريضة في سفر.
انتهى كلام الألباني من السلسلة الضعيفة الحديث (رقم 404).


حكم صيام يوم السبت

ما حكم صيام يوم السبت؟

قال عليه الصلاة والسلام: "صيام يوم السبت لا لك ولا عليك"، والحديث ظاهره النهي عن صوم السبت مطلقاً إلا في الفرض, وقد ذهب إليه قوم من أهل العلم كما حكاه الطحاوي, وهو صريح في النهي عن صومه مفرداً, ولا أرى فرقاً بين صومه –ولو صادف يوم عرفة أو غيره من الأيام المفضلة– وبين صوم يوم من أيام العيد إذا صادف يوم الإثنين أو الخميس؛ لعموم النهي, وهذا قول الجمهور فيما يتعلق بالعيد, كما في المحلى, وبسط القول في هذه المسألة لا مجال له الآن, فإلى مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى.
انتهى كلام الألباني من السلسلة الصحيحة الحديث (رقم225).

أي القولين أصح في قضاء الصيام وجوب التتابع أم جواز التفريق؟

لقد اختلف العلماء في قضاء رمضاء، فمنهم من قال بوجوب سرد القضاء، ومنهم من قال: من شاء فرق، ومن شاء تابع، أي القولين هو الصحيح؟

لا يصح في هذا الباب شيء لا سلباً ولا إيجاباً، والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر، وهو مذهب ابن حزم.
انتهى كلام الألباني من كتاب تمام المنة.

هل من أفطر الأعياد وأيام التشريق وصام باقي السنة انتفى عليه وصف صائم الدهر؟

هل من أفطر يومي العيد وأيام التشريق وصام بقية الأيام، انتفت كراهة صيام الدهر؟

هذا التأويل خلاف ظاهر الحديث: "لا صام من صام الأبد"، وقوله: "لا صام ولا أفطر"، وقد بين ذلك العلامة ابن القيم في زاد المعاد بما يزيل كل شبهة، فقال رحمه الله: (وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة..)، وذكر نحوه الحافظ في الفتح.

انتهى كلام الألباني من كتاب تمام المنة.
رد مع اقتباس
قديم 08-13-2010   رقم المشاركة : ( 2 )
الطيب مبداي
مشارك


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 6038
تـاريخ التسجيـل : 13-07-2010
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 138
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 230
قوة التـرشيــــح : الطيب مبداي تميز فوق العادةالطيب مبداي تميز فوق العادةالطيب مبداي تميز فوق العادة


الطيب مبداي غير متواجد حالياً

افتراضي رد: مجموعة ((فتاوى))في الصيام,,

اللهم انفعنا بماكتبته لنا واكتب الاجر لك وجعله متقبلن لوجه الكريم
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
فتاوى نسائية مناهل كافية بنات 11 08-20-2009 02:04 AM
فتاوى الصيام PowerPoint alsewaidi منتدى مواسم الخير 6 09-01-2008 06:39 PM
فتاوى رمضانية alsewaidi منتدى مواسم الخير 5 08-31-2007 09:50 PM
فتاوى أبن مقيبل الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 2 02-28-2007 02:21 AM
فتاوى أبن مقيبل الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 2 02-28-2007 02:19 AM


الساعة الآن 12:57 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by