الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الإسلام والشريعة > الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي

 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 09-07-2005
الصورة الرمزية أبو عبدالرحمن
 
أبو عبدالرحمن
المشرف العام

  أبو عبدالرحمن غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2
تـاريخ التسجيـل : 29-07-2005
الـــــدولـــــــــــة : وادي جفن
المشاركـــــــات : 17,068
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 4291
قوة التـرشيــــح : أبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادة
افتراضي المذاهب القبلية

المذاهب القبلية المذاهب القبلية المذاهب القبلية المذاهب القبلية المذاهب القبلية

أحبتي الكرام :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أطرح بين أيديكم موضوع مهم جدًا ... أضعه على مائدة البحث ، الموضوع هو : عادة من العادات ، هل هي صحيحة أم غير ذلك ؟

إن من الأسباب التي أدت إلى انتشار أي عادة من العادات ...هو تقليدُ الآباء والأجداد ..
ويعلم الجميع أن هذا السبب هو الذي صد المشركين بل صد الأمم عن قبول دعوة الأنبياء

أيها الأحباب الكرام : إن من أخطر العادات و الأعراف الجاهلية المنتشرة بين بعض القبائل :تحكيم المذهب أو شرع ََ القبيلة .

هي أعراف قديمة. وضعها أصحابها من عند أنفسهم . فجعلوا لكل حادثة حكما معينا يرجعون إليه.

فصارت تلك الأعراف قانونا يسيرون عليه ويتحاكمون إليه و تسمى تلك القوانين عندهم بالمذهب أو شرع القبيلة .


و إن تلك المذاهب لها من القداسة و المكانة الشيء الكبير. فالويلُ كلُ الويل فيمن ينكر ُ في التمرد عليها. أو يطالب ُ قبيلتهَ بالتحاكم إلى شرع الله ... فإن مصيره الطردُ والإبعادُ من القبيلة و ( قصر الفنجان دونه )
فلا يُجوز , و لا تجاب دعوته. و لا يزار ... وتعلن القبيلةُ مقاطعة من يخرج عن تلك المذاهب و يسمونه (( خارج ٌ عن المذهب )) أو قاطع مذهب.

هذا هو مصير من يخالف هذه المذاهب مما يدلل على قداسة تلك القوانين في نفوسهم . و تعظم المشكلة حينما يتساهلون في هذه القضية ( وتحسبونه هينا و هو عند الله عظيم )

فكثير منهم يعتقد أن هذه المذاهب لا تخالف الدين و لا علاقة لها به. و إنما هي من قبيل الصلح و نحو ذلك .
فما حكم الإسلام أيها الأحبة – في هذه المذاهب – و ما هو قول العلماء في ذلك .

لنستمع إلى حكم ا لإسلام في ذلك . و لن آتيكم بشيء من عندي. ولست في هذا الموقف أكفر أحدا أو أبدعه - حاشا وكلا – و إنما نتباحث و إياكم حول قضية عظم خطرها. و ما دعاني لذالك . إلا محبة و إشفاقا و نصحا.

إن هذه القضية – ولله الحمد – بدأت تتلاشى حينا بعد حين . و بدأ مشايخ القبائل و كثير من الناس يتركون هذه المذاهب القبلية . بعدما عرفوا حكم الله فيها. فجزاهم الله خير الجزاء. وبارك فيهم , و كثير من أمثالهم . فهذا هو ديدن المسلم . قد يكون على جهل . قد يكون على خطأ . قد يكون على معصية و من منا معاشر الأحبة يسلم من ذلك . فكلنا ذوو خطأ.
من الذي ما ساء قط *** ومن له الحسنى فقط
ولكن المؤمن إذا ذكر تذكر . و إذا وعظ اتعظ . و إذا عرف الحق قال سمعنا و أطعنا.

ولكن المشكلة كل المشكلة فيمن يصر على خطئه بعدما تبين له الحق.

فنسأل الله لمثل هؤلاء الهداية والسداد . و أن يشرح صدورهم . وأن يريهم الحق حقا و يرزقهم اتباعه. و أن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه.


أيها الأحبة ... لقد سُئل عدد من العلماء قديما و حديثا عن هذه المذاهب القبلية. فقد سئل عنها / الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار سابقا رحمه الله .
و سئل عنها / الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
و سئل عنها / الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله.
وسئل عنها /العلامة عبدالرحمن البراك حفظه الله.
وسئل عنها / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الأفتاء و الدعوة و الإرشاد.
فهل نشك أيها الإخوة في علم هؤلاء... هل نشك في أمانتهم و ثقتهم.
فبماذا أجابوا عن هذه المذاهب القبلية:

يقول الشيخ ابن إبراهيم - رحمه الله –(( وقد يظن بعض الجهال أن التحاكم السلوم فيه مصلحة . و هذا الظن فاسد لأن ذالك مفسدة محضة . بل إفساد في الأرض , لأنه من أكبر معاصي الله. و كل من عصى الله في الأرض ... فقد أفسد فيها ... وقد قال تعالى ( و إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ... )
قد جعل رحمه الله تحكيم هذه المذاهب من الكفر المخرج عن الإسلام فقال : النوع السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر و القبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم و أجدادهم و عاداتهم التي يسمونها (( سلومهم )) يتوارثون ذلك منهم . و يحكمون به . ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع ... بقاء على أحكام الجاهلية ... وإعراضا و رغبة عن حكم الله ورسوله . فلا حول و لا قوة إلا بالله.

وقال قبل ذلك شيخ ُالإسلام ابن تيمية : بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه و تعالى. كسوالف البادية . وكأوامر المطاعين فيهم . ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به . دون الكتاب و السنة. وهذا هو الكفر . فإن كثيرا من الناس أسلموا . ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون ....... )).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

وأوجه نصيحتي أيضا : إلى أقوام من المسلمين يعيشون بينهم . و قد علموا الدين وشرع ُ رب العالمين . و مع ذلك لا زالوا يتحاكمون عند النزاع إلى رجال يحكمون بينهم بعادات و أعراف.
و يفصلون بينهم بعبارات وسجعات مشابهين في ذلك صنيع أهل الجاهلية الأولى. وأرجوا ممن بلغته موعظتي هذه منهم أن يتوب إلى الله . وأن يكف عن تلك الأفعال المحرمة ويستغفر الله . ويندم على ما فات. و أن يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية . أو مخالف لشرع الله.


وقال رئيس المجمع الفقهي (( وهذا من تلبيس إبليس عليهم . و إغوائه لهم . و تلاعب بعقولهم . إذ أوقعهم في هذا المنكر العظيم . و هو ترك حكم الله تعالى و الاعتياض عنه بهذه العادات والأعراف الجاهلية . فاستبدلوا بذلك الذي هو أدنى بالذي هو خير. والباطل بالحق . و الظلم بالعدل .

وهذه فتوى في هذا الباب للشيخ العلامة عبدالرحمن البراك

السؤال
يوجد في بلادنا حكم من الأحكام القبلية يسمونه الهجر، وهو عبارة عن رؤوس من الأغنام أو الأبقار، تقدم ترضية للطرف الذي اعتدي عليه، ثم له الخيار في ذبحها أو عدمه، ويحكم بذلك شيخ القبيلة أو رجل يفوضه الطرفان، فما الحكم فيه أثابكم الله وأجزل لكم المثوبة.

الجواب


الحمد لله، فقد أنزل الله كتابه على رسوله وأنزل عليه الحكمة ليحكم بين الناس بالقسط كما قال سبحانه وتعالى: "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ" [المائدة: من الآية49] وقال: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" [المائدة:50]، ومن الأحكام الشرعية العقوبات على الذنوب وهي نوعان: عقوبات مقدرة وهي: الحدود، وعقوبات غير مقدرة وهي: التعزيرات، فيجب ألا يحكم في شيء من ذلك إلا من له نظر شرعي يبني أحكامه على نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة، وما ذكرته هو من الأحكام القبلية العرفية التي لم تبن على مذهب شرعي وإنما بنيت على العوائد، وهذه الأحكام العرفية لا يجوز الحكم بها ولا التحاكم إليها، ومن حصل منه خطأ على أخيه يوجب مآخذته فإنه يستبيحه، وإن خاصمه فيجب أن يخاصمه لدى من يحكم بينهما بالقسط والعدل، وإن تدخل أحد من الناس للإصلاح وطلب التسامح وتنازل المخطئ عليه فذلك خير لأن الله – تعالى – يقول: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" [الحجرات:10] فلا يجوز أن يكون الصلح بظلم أحد الطرفين بتحميله ما لا يجب عليه شرعاً، لكن من أراد أن يتحمل مالاً يتبرع به لإصلاح ذات البين فهذا مما يحمد عليه ويشكر عليه، كما يفعل بعض الأجواد يتبرع بمال من أجل الإصلاح بين أخوين متنازعين أو قبيلتين بينهما شقاق أو قتال كما قال – سبحانه وتعالى : "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين" [الحجرات: 9] والحاصل أن ما ذكر من أن شيخ القبيلة يحكم على من أخطأ بأن يتبرع برؤوس من الأغنام أو البقر هو من الأحكام العرفية القبلية التي تدخل في حكم الطاغوت؛ لأنها لم تبن على نظر شرعي، وإنما بنيت على العادات والأعراف، فيجب الحذر من الاستسلام لهذه الأحكام، ومن ألزم بذلك أو طلب منه ذلك فعليه أن يرفض أو لا يستجيب لما طلب منه، ويطلب رفع القضية - إذا لزم الأمر - إلى جهة شرعية تحكم بالشريعة، والله أعلم.


هذه هي فتاوى أهل العلم الموثوقين . و قد جعلوا تحكيم هذه المذاهب ناقضا من نواقض الاسلام.


قد يشتبه على إخواننا الذين وقعوا في مثل هذه المذاهب . إن تلك المذاهب ليست حكما و إنما هي من قبيل الصلح.


وهذه شبهة عظيمة لابد من إيضاحها فالصلح . إنما يكون بشروط معينة :

1- العدل ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )
2- ألا يحل الصلح حراما و لا يحرم حلالا.
3- أن يكون برضى الطرفين.
4- ألا يكون في هذا الصلح إجبار لأحد

ولكنا إذا نظرنا إلى ما يجري الآن فإنا نجد خلاف ذلك. فإذا اختصم زيد و عمرو . وجاء إلى شيخ القبيلة وسمع دعواهما. وعرف المصيب من المخطئ . فإنه يقول للمخطئ أوجبنا أو حكمنا عليك يازيد بمبلغ تدفعه لعمرو أو بخمس من الغنم تذهب بها إلى عمرو . و تسمى هذه الذبائح
[ النكال ] أي نكال فلان من أجل فلان . فإذا رفض زيد هذا الحكم و تظلم فيه. فإنه يجبر بسلطان القبيلة . ورابطة العشيرة بتنفيذ ذلك الحكم . أو أنه يقطع ويسمى قاطعُ مذهب

أفليس ذلك واقعا ؟! .فهذا ليس صلحا و إنما حكما.

وهناك قوانين مقننة لكل فعل من الأفعال ، حكم خاص...

ومن أراد من الأعضاء إثراء هذا الموضوع بذكر أمثلة لمثل هذه القوانين ـ فالمجال مفتوح ـ

وأختم موضوعي بكلمة لمشايخ القبيلة وأئمة الجوامع والمساجد في بلاد ثمالة :

إن عظم الأمانة عليكم أيها الكرام عظيمة ، وأنتم ـ بإذن الله ـ أهلٌ لتحملها ...

فواجب عليكم الاهتمام بمصالح أهالي القبيلة بصفة عامة . و في الإصلاح بينهم بالعدل و الرضا وعدم الاجبار .

و إن عليكم نبذ تلك القوانين المذهبية ....طاعة لله . وخوفا على الجميع من الوقوع في الكفر – أعاذنا الله وإياكم –

و إني على يقين أنكم إذا اتضح لكم الحق . و عرفتم حكم الله في تلك المذاهب أنكم لا تملكون إلا أن تقولوا سمعنا و أطعنا . هذا ظننا بكم . كيف لا وأنتم المصلون , الساجدون, المطيعيون , المؤمنون .
(( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا و أولئك هم المفلحون )).

وإن دور أئمة الجوامع والمساجد عظيم كذلك ... بالتنبيه والتذكير ، وطرح هذا الموضوع في خطبة الجمعة ، والكلمات الإرشادية والوعظية بعد الصلوات...

وفق الله الجميع لما يحب و يرضى و ألزمنا و إياهم لكلمة التقوى و جعلنا من المتعاونين على البر و التقوى.

اللهم أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه , و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه.


توقيع » أبو عبدالرحمن

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالرحمن ; 02-10-2009 الساعة 10:09 PM السبب: إضافة فتوى العلامة البراك
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر

الكلمات الدليلية
المذاهب القبلية عادات جاهلية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
العصبية القبلية ABO TURKI الــمـنـتـدى الـعـام 11 08-02-2006 05:20 AM


الساعة الآن 10:40 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by