رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
صفة العمرة للشيخ بن باز رحمه الله
صفة العمرة للشيخ بن باز رحمه الله صفة العمرة للشيخ بن باز رحمه الله صفة العمرة للشيخ بن باز رحمه الله صفة العمرة للشيخ بن باز رحمه الله صفة العمرة للشيخ بن باز رحمه اللهصفة العمرة للشيخ بن باز رحمه الله
-------------------------------------------------------------------------------- .: بسم الله الرحمن الرحيم :. صفة العمرة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد: فهذه نبذة مختصرة عن أعمال مناسك العمرة، وإلى القارئ بيان ذلك: 1- إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتنظف، وهكذا تفعل المرأة ولو كانت حائضا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. ويتطيب الرجل في بدنه دون ملابس إحرامه. فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات فلا حرج، ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تيسر ذلك. 2- يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة، ويلبس إزارا ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويكشف رأسه. أما المرأة فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة. 3- ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه، ويتلفظ بلسانه قائلا: (لبيك عمرة) أو (اللهم لبيك عمرة)، وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه؛ لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه شرع له أن يشترط عند إحرامه فيقول: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)؛ لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق على صحته، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية، ومن ذكر الله سبحانه ودعائه، فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: (بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك)، كسائر المساجد، ثم يشتغل بالتلبية حتى يصل إلى الكعبة. 4- فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. ويقول عند استلامه: (بسم الله والله أكبر) أو يقول: (الله أكبر)، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال: (الله أكبر)، ولا يقبل ما يشير به. ويشترط لصحة الطواف: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام. 5- يجعل البيت عن يساره، ويطوف به سبعة أشواط، وإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر، ويقول: (بسم الله والله أكبر)، ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحجر الأسود فكلما حاذاه استلمه وقبله وكبر - كما ذكرنا سابقا - وإلا أشار إليه وكبر. ويستحب الرمل - وهو: الإسراع في المشي مع تقارب الخطا - في جميع الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم للرجل خاصة. كما يستحب للرجل أن يضطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط، والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء بما تيسر في جميع الأشواط. وليس في الطواف دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص، بل يدعو ويذكر الله بما تيسر من الأذكار والأدعية، ويقول بين الركنين: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ في كل شوط؛ لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويختم الشوط السابع باستلام الحجر الأسود وتقبيله إن تيسر، أو الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور آنفا. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره. 6- ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتمكن من ذلك صلاهما في أي موضع من المسجد. يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ في الركعة الأولى ، و: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل ، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ثم بعد أن يسلم من الركعتين يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك. 7- ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده، والرقي أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا، ويحمد الله ويكبره، ويقول: (لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)، ثم يدعو بما تيسر، رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء (ثلاث مرات). ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلي العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها عورة، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي أفضل إن تيسير، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية المذكورة، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط. وإن سعى راكبا فلا حرج ولا سيما عند الحاجة. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. 8- فإذا كمل السعي يحلق الرجل رأسه أو يقصره، والحلق أفضل. وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل؛ ليحلق بقية رأسه في الحج. أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته - والحمد لله - وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. وفقنا الله وسائر إخواننا المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وتقبل من الجميع، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقا ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله |
10-23-2005 | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
|
محظورات الإحرام
الحظر : المنع والحجر ، وحظر الشيء : أي منعه . ومحظورات الإحرام : هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي : 1- إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر ، لقوله تعالى : (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) [ البقرة- 196] وهذا نص على حلق الرأس ويقاس عليه سائر شعر البدن . 2- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر ؛ لأنه إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر ، إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يزيل المؤذي منه فقط ولا شيء عليه . 3- تعمد تغطية الرأس للرجل ، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة ، والطاقية ، وشبهها أما غير المتصل المتلاصق كالخيمة والشمسية ، وسقف السيارة فلا بأس به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس المحرم من الثياب ، قال : [لا يلبس القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف] متفق عليه. أما جواز الاستظلال فقد ثبت أن "أسامة وبلالاً كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رمي جمرة العقبة أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة" رواه مسلم . وأما تغطية الوجه للرجل فقد ثبت النهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته : [… ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ، فإنه يُبعثُ يوم القيامة ملبيـًا] متفق عليه. والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : [لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين] رواه البخاري ، ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريبـًا منها ، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها . قالت عائشة رضي الله عنها : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبوداود ، وعن فاطمة بنت المنذر رحمها الله قالت: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر" رواه مالك في الموطأ. 4- لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه ، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص ، والعمامة ، والسراويل ،والبرانس - وهو كل ثوبه رأسه منه - والقفازين ، والخفين ، والجوربين ، وكل ثوب مسه ورس أو زعفران . قال ابن تيمية رحمه الله فيما يجوز للمحرم لبسه : "يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء ، فله أن يلتحف بالجبة ، والقميص ، ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة" ولو خاط شقوق الإزار أو الرداء ورقعه فلا بأس به ؛ فإن الذي يُمنع منه المحرم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء وما فصَّل عليها . 5- تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن ، أو المأكول ، أو المشروب ، كأن يشرب قهوة فيها زعفران ، إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل : [اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق واتقِ الصفرة] روااه البخاري ، وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: [لا تحنطوه] وفي رواية : [ولا تمسوه بطيب] ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : [لا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس] متفق عليه . أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام في رأسه ولحيته فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام ؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب لا استدامته كما تقدم . 6- قتل صيد البر الوحشي المأكول ، واصطياده ؛ لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) [ المائدة- 95] وقوله سبحانه : (وحُرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً)[ المائدة ــ 96 ] و يحرم صيد البر على المحرم بأمور : أ - أن يصيده بنفسه . ب- أن يأمر غيره بصيده . ج- أن يشير بصيده أو يدل عليه . د- أن يكون صيد من أجله وبهذا يجتمع شمل الأخبار . أما إذا لم يعمل المحرم شيئًا من هذه الأمور، ولم يصد من أجله ، وصاده الحلال فلا بأس بأكله ؛ لحديث أبي قتادة ".. هو حلال فكلوه" متفق عليه . 7- عقد النكاح ، فلا يتزوج المحرم ، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ، ولا يخطب ، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : [لا ينكح المحرم ، ولا يُنكح ، ولا يخطب] رواه مسلم ، وعقد النكاح ليس فيه فدية ولكن يفسد النكاح . 8- الوطء الذي يوجب الغسل ؛ لقوله تعالى : (فلا رفث) والرفث هو الجماع فمن حصل له الجماع متعمداً قبل التحلل الأول فسد نسكه . 9- المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره ، ولو بتقبيل ، أو لمس ، أو نظر بشهوة . ويحرم على الحاج وغيره ، والمحرم وغير المحرم : صيد الحرم ، وشجره ، ونباته إلا الإذخر ، لقوله صلى الله عليه وسلم: [إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة : لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ، ولا يُختلى خلاها] فقال العباس يا رسول الله : "إلا الإذخر" فقال : [إلا الإذخر] متفق عليه . وكذلك يحرم قطع شجر حرم المدينة ، وقتل صيدها وتنفيره كمكة قال صلى الله عليه وسلم : [اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة] متفق عليه ، وقال : [لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها] رواه مسلم |
||
10-23-2005 | رقم المشاركة : ( 3 ) | |
ثمالي نشيط
|
شكرا لك على هذه المشاركه
وجزاك الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتك |
|
10-24-2005 | رقم المشاركة : ( 4 ) | ||
المشرف العام
|
وفقكم الله للخير ، ونفع بجهودكم
|
||
10-24-2005 | رقم المشاركة : ( 5 ) | |
ذهبي مشارك
|
[qu]
شكرا لك على هذه المشاركه [/qu]
وجزاك الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتك |
|
11-07-2005 | رقم المشاركة : ( 6 ) | ||
ثمالي نشيط
|
شكرا للأخوه الأفاضل بما تفضلتم به من ردود ومن شاهد الموضوع ورتحل ولم يترك له بصمه
ونإشاءالله من عمار بيت الله الحرام جميعا وكل عام وأنتم بخير |
||
مواقع النشر |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
قصة عجيبة مشهورة - موثقة من فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله | آبن أدم | الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي | 7 | 07-01-2016 02:45 PM |
محاوره جرت بين محمد الجبرتي رحمه الله و صياف الحربي | بن داخل | الديوان الأدبي | 1 | 04-28-2006 05:18 PM |
مقطع فيديو لشاب يتوفي وهو يستشهد رحمه الله | ابووسام | الــمـنـتـدى الـعـام | 3 | 09-01-2005 12:39 PM |
فتوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله | عثمان الثمالي | الــمـنـتـدى الـعـام | 4 | 08-15-2005 04:21 AM |